-
الأصل الأول: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد
-
الأصل الثاني: عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية وفرعية
-
الأصل الثالث: عذر المبتدع المجتهد، لا يتقضى إقراره على ما أظهره من بدعة
-
الأصل الرابع: عدم الحكم على ما وقع من بدعة
-
الأصل الخامس: لا يحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره
-
الأصل السادس: التحري في حال الشخص المعين المرتكب لموجب الكفر أو الفسق
-
الأصل السابع: الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين
-
الأصل الثامن: الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام
-
الأصل التاسع: رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة
-
الأصل العاشر: مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة
-
الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المبتدع
-
الأصل الثاني عشر: قبول توبة الداعي إلى البدعة