-
كلمة القاضي إسماعيل الأكوع في التعريف بالمؤلف وبكتابه
-
ترجمة المؤلف بقلم الأستاذ إبراهيم الوزير
-
مقدمة التحقيق
-
خطبة الكتاب
-
الثناء على النبي ومدحه، وذكر شيء من خصائصه
-
ذكر آل النبي -صلى الله عليه وسلم- والأمر بمحبتهم، وبيان شيء من فضائلهم
-
وصف أصحابه الذين آمنوا بدعوته، وصبروا معه
-
من فضائل الأمة المحمدية
-
حديث افتراق الأمة والكلام عليه
-
تعمد الخطأ والقول فيه
-
الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- متعمدا، وجزاؤه
-
بحث في تخريج حديث العفو عن الخطأ والنسيان، وإيراد وتحرير ألفاظه
-
الكلام على الخوارج وما ورد فيهم
-
كلام المصنف عن نفسه
-
ذكر شيء من إعجاز القرآن
-
العلم الضروري وأحواله
-
شرح حديث " نحن أحق بالشك من إبراهيم "
-
تفصيل أهم أمور الدين
-
بيان منهج المؤلف في كتابه
-
الكلام على المبتدعة، وأقسام المراء
-
الباعث على تصنيف هذا الكتاب ورود رسالة مشتملة على زواجر وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليه
-
الجواب عما اشتملت عليه تلك الرسالة من أخطاء علمية، وآراء فاسدة ومنهج غير سوي، ينم عن تعصب مقيت ومجانبة لمنهج السلف
-
طريقته في الكتاب، وبيان أنه لم يرد التوسع فيه
-
تخريج حديث " إن هذا الدين بدأ غريبا ... "
-
ابتداء الرد، وذكر المسالة الأولى التي عرض لها في الرد على دعوى شيخه في صعوبة الاجتهاد، وتعذره، وبيان سهولة ترقيه لطالبيه، والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهدا
-
الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات، ومسالكه الأربعة
-
المسلك الأول: الدعاء الى الحق بالحكمة البرهانية والأدلة القطعية
-
المسلك الثاني: الجدلية
-
المسلك الثالث: الخطابية
-
المسلك الرابع: الوعظية، وهي نوعان:
-
النوع الأول: نوع الأليف والترغيب
-
النوع الثاني: نوع التخويف والترهيب
-
من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
شروط الزجر بالألفاظ القاسية
-
الرد على كلام السيد في تفنيده الاجتهاد، ومنع القول بسهولته، والجواب عليه من أحد وعشرين تنبيها
-
التنبيه الأول: بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عبارة السيد المردود عليه رمي للمؤلف
-
بيان إخلال السيد بقاعدة كبيرة هي أساس المناظرة، وهي: إيراد كلام الخصم، بلفظه أولا، ثم التعرض لنقضه ثانيا، ولأهل العلم في ذلك مذهبان:
-
المذهب الأول: أن يورد كلام الخصم بنصه فيتخلص من التهمة بتغييره ونقضه
-
المذهب الثاني: في نقض كلام الخصوم: أن ينقلوا مذاهبهم بالمعنى
-
التنبيه الثاني: في الاجتهاد: هل هو متعسر أو متيسر، وبيان أنه للذكي متيسر ومن فقد الخصائص متعسر، والاستدلال بالآثار.
-
الكلام على حديث علي: " ما أسر إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا كتمه عن الناس "
-
التنبيه الثالث: التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف والعبادات. يعد من السيد تنفيرا من الاجتهاد، وحثا على التقليد.
-
التنبيه الرابع: كان اللائق بالسيد أن يذكر الشرط الذي خالف فيه المصنف العلماء
-
التنبيه الخامس: ... لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم قبل هذا الزمان، وتعطلت منازله، والجواب على الاجتهاد من كتب أهل الحديث من وجهين
-
التنبيه السادس: طلب الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جملة الواجبات، ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج، وقول الرسول: " بعثت بالحنيفية السمحة "
-
التنبيه السابع: لو فرضنا المتعسر في الواجبات ... لم يحسن من العامة أن يتصدروا لتعسيره
-
الإنكار والاختلاف وحقيقتهما
-
التنبيه الثامن: أن السيد يعلم أن الاجتهاد من فروض الكفايات ... ، فلم اختار الصد عنه؟
-
التنبيه التاسع: أن السيد بالغ في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه الأزمان حتى شك في إمكانه
-
التنبيه العاشر: أفرط السيد في تعسير الاجتهاد، وقد ثبت أنه من الفروض
-
التنبيه الحادي عشر: أن السيد كان يقول بإمامة الناصر، وقد ذكر في رسالته: أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة، فوقع في التناقض، وقد نسب إلى كثير من الأئمة مخالفة جماهيرهم فيما انفردوا به
-
تفسير قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}
-
التنبيه الثاني عشر: أن جماعة من أهل البيت قد ادعوا الاجتهاد في زمن المؤلف، وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد
-
التنبيه الثالث عشر: إنكار السيد على المؤلف الاجتهاد في مسائل يسيرة فروعية، عملية، ظنية في مسائل الصلاة، مع أن السيد يدعي أكبر منها
-
التنبيه الرابع عشر: أنكم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله والصفات
-
التنبيه الخامس عشر: القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب الزيدي وغيرهم
-
التنبيه السادس عشر: أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في الفروع، ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد
-
التنبيه السابع عشر: الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضليل الأئمة المتأخرين .. فإن كلام السيد يجوز أنهم اجتهدوا، فليترك الناس يطلبون ما طلبوا
-
التنبيه الثامن عشر: أن السيد ذكر أن الاجتهاد ينبني على معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن، وذكر أنه صعب شديد، ثم صنف تفسيرا ... وتعرض لذلك الذي عسره بعينه .. فإن تيسر هذا له، فلعله يتيسر لغيره
-
التنبيه التاسع عشر: أن السيد ألزمنا معرفة معنى الآيات، ولم يرخص لنا في التوقف في التأويل
-
التنبيه العشرون: إما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد أو لا
-
التنبيه الحادي والعشرون: أن السيد عظم الكلام في معرفة الجرح والتعديل، ولم ينبه على أن فيه خلافا ألبتة
-
دعوى السيد أن معرفة صحيح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة الرواة، والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذر
-
تعسير معرفة صحيح الأخبار، والجواب عليه من وجوه:
-
الوجه الأول: ظاهر كلام السيد يقتضي ايجاب الإحاطة بمعرفة الصحيح من الأخبار، ولم أعلم أحدا اشترطه وعلى هذا فوائد:
-
الفائدة الأولى: لا يشترط الإحاطة بالأخبار، والدليل من وجوه.
-
الحجة الأولى: لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح، لبطل التكليف بالاجتهاد
-
الحجة الثانية: حديث معاذ: " اجتهدت رأيي " وقد طعن فيه، وأجيب عنه بوجوه:
-
الأول: له شواهد كثيرة من طرق متعددة
-
الثاني: أن كونهم جماعة يقويه
-
الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج به
-
الحجة الثالثة: أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه له أبو بكر رضي الله عنه، وهو دليل على أنه لم يعلم أنه أحاط بالنصوص
-
الحجة الرابعة: ما ثبت في (الصحيحين) من الأحاديث الدالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم
-
الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟ / لوجب لترجيح القول بأن العمل بالظن حرام
-
الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا
-
ذكر (القرآن) وبيان أن فيه تحقيقين:
-
الأول: أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق بالكتاب، وإنما الواجب أن يعلم آيات الأحكام الشرعية
-
الثاني: أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها. فينظر فيها عند المحادثة
-
ما يكفي المجتهد من السنة والإجماع
-
أخبار عن رجوع بعض الصحابة عن شيء مما ثبت لهم عكس ما قالوه
-
نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض النصوص، وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرة
-
الفائدة الثالثة: مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الإحاطة في الأخبار وأنه لم يأت غريبا أو بديعا ليستحق الإنكار
-
الوجه الثاني (من الجواب على كلام السيد): أنه أبطل صحة كتب المحدثين وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعسر على المجتهد معرفة الحديث، وهذا يتناقض فإن كلامه يقتضي السهولة، فيجوز الاجتهاد من غير معرفة الأخبار الآحادية
-
الوجه الثالث: قول السيد: ذكر هذا كثير من العلماء، ولم يذكر حجة
-
الوجه الرابع: استئناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن مقصدهما نقيض مذهبه (في أخبار الآحاد)
-
تعسيره للسنة وكتب الحديث من وجوه خمسة
-
الوجه الأول: دعوى التعذر والتعسر في صحة كتب الحديث عن أهلها
-
الجواب عليه من وجوه
-
الأول: لا فرق بين كتب الحديث وغيرها
-
الثاني: أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى أهلها ... والدليل قولهم: رواه البخاري أو مسلم
-
الثالث: أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجاله
-
الرابع: أن كلام السيد مبني على أن المرسل غير مقبول. والظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبول
-
إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسيل لوجوه:
-
أحدها: أن الكتاب معلوم بالضرورة
-
ثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه الكتب المسموعة
-
ثالثها: أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين، واتفاقها يدل على صحة ما فيها
-
الخامس: أن المختار القوي هو أن كل حامل علم معروف بالعناية فيه، فإنه مقبول في علمه
-
والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر، أما الأثر:
-
الأثر الأول: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله " واستيفاء الكلام عليه
-
الأثر الثاني: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
-
الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين
-
الأثر الرابع: أنه لما قال الله تعالى لموسى: إن لنا عبدا هو أعلم منك
-
أما الاستدلال من جهة النظر فهو:
-
النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة مجتنبون للكبائر
-
النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته
-
النظر الثالث: أنه قد ثبت أن العامي من .. إذا احتاج إلى فتوى ودخل مصرا فإنه يسأل من يراه منتصبا للفتوى وإن لم يتقدم له خبرة بحاله
-
يغلب ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم، ويحصل هذا الظن بوجوه:
-
أحدها: أن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من أعيان الناس، وأن يراه من أهل الدين وسؤال الناس له، والأخذ عنه، والفزع إليه
-
النظر الرابع: أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة وطلب العلم، فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن
-
النظر الخامس: أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة والمعاني بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل غالبا
-
سؤال: هده الحجج على تحسين الظن بحملة العلم والقول بأن المجروح نادر فيها ... والجواب عن ذلك
-
قول الشافعي: لو كان العدل من لم يذنب لم تجد عدلا
-
السادس: أن كلام السيد مما يجب عليه النظر في نقضه .. هو تشكيك في القواعد الإسلامية .. فإنه شكك في صحة الأخبار النبوية .. ثم إنه شكك في قبول النحويين واللغويين على صحة الرواية عنهم
-
السابع: قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى} وقال: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
-
الثامن: وإن الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل بما في الكتب التي كتب عليها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع متى عرفنا أنها خطوطهم، وهي إحدى طرق الرواية وهي المسماة بالوجادة
-
إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظن
-
ثانيهما: كتاب عمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور تلقاه أهل العلم بالقبول
-
أقوال العلماء في الرجوع إلى الخط
-
أحد الطرق عند بعضهم: يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءة
-
ثانيها: أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه ولا يذكر متى سمع ولا كيف .. فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنه
-
ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقن
-
إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه تقبل روايته واحتج بوجهين:
-
الأول: كان -صلى الله عليه وسلم- يكتب إلى الآفاق
-
الثاني: أن الصحابة أجمعت على ذلك
-
الوجادة وحكمها
-
التاسع: لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة لهذه الشريعة لم يسقط وجوب العمل بالمظنون
-
العاشر: لو صح ما ذكره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد الموتى، للزم من ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى!
-
الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين:
-
أحدهما: أنه قد ادعي الإجماع على تحريمه، قالوا " لا يجوز تقليد الميت "
-
الثاني: .. لا شك أن قول الجماهير من المعتزلة والزيدية تحريمه
-
قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فيه أمران
-
أحدهما: معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة
-
ثانيهما: معرفة معنى الآية
-
الحادي عشر: أنه لو تعذر الاجتهاد في جميع المسائل لتعسر شروطه، لتعذر التقليد في جميع المسائل
-
الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية
-
الوجه الثاني (من الوجوه الخمسة): أن أولئك المعدلين معلولون بمثل هذا، أو مجهولة براءتهم منه
-
وفيه أربع مسائل:
-
المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلم
-
المسألة الثانية: أن يكون حالهم مجهولة له
-
المسألة الثالثة: أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل العلم
-
المسألة الرابعة: أن يكونوا مجهولين له ولأهل العلم
-
القول في المسألتين الأوليين
-
الكلام في علي ابن المديني
-
أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع معدلي حملة العلم النبوي .. فذلك لا يقدح إلا على من قال بمسألتين:
-
إحداهما: رد المرسل، والثانية: الجرح بالتأويل
-
الوجه الثالث (من الوجوه الخمسة): أن اتصال الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسرة أو متعذرة
-
الجواب على ما ذكره السيد من وجوه
-
الأول: أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات
-
من شرف العلم
-
الثاني: أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العترة و
-
الوجه الرابع (من الوجوه الخمسة): أن تعديل هؤلاء الأئمة يقع على سبيل الإجمال غالبا
-
الجواب عليه من وجوه:
-
الأول: أن هذه مسالة خلاف بين الأصوليين والمحدثين، فيها خمسة أقوال
-
الثاني: المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق، والدليل عليه من وجوه:
-
أحدها: أنا متى فوضنا أن المعدل ثقة مأمون .. فإنه يجب قبول قوله
-
ثانيها: أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه أو لا
-
ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة
-
رابعها: أن الله تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل
-
خامسها: أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب المعدل لجميع المحرمات
-
سادسها: أن العدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من عدله في جميع هذه الأمور
-
الوجه الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة، ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي وإن لم تطل رؤيته
-
اشتمال كلام السيد على مسائل:
-
المسألة الأولى: القدح على المحدثين بقبول المجهول حاله من الصحابة .. وهذا لا يقتضي القدح في صحة كتب الحديث لوجوه
-
الوجه الأول: أن القاريء فيها إن كان ممن يرى رأيهم
-
الوجه الثاني: أن هذا المذهب لا يختص به المحدثون .. بل هو مذهب مشهور
-
فائدتان في كلام الشيخ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد
-
أحدهما: أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة، وقبولهم أحاديث الأعراب
-
ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون
-
الوجه الثالث: أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع آثار من السنة
-
الأثر الأول: حديث "أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ... "
-
الأثر الثاني: حديث: " .. يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا "
-
الأثر الثالث: حديث أبي محذورة، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان عقيب إسلامه واتخذه مؤذنا
-
الأثر الرابع: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرسل عليا ومعاذا قاضيين أو مفتيين
-
الأثر الخامس: أن عليا كان يستحلف بعض الرواة، فإن حلف صدقه
-
الأثر السادس: حديث الجارية السوداء
-
الأثر السابع: حديث يسلم الكافر فيرسله -صلى الله عليه وسلم- إلى قومه داعيا لهم إلى الإسلام
-
الأثر الثامن: حديث عقبة، وفيه اعتبار خبر هذه الأمة السوداء
-
الأثر التاسع: حديث المسور بن مخرمة " .. فارجعوا حتى يرفع عرفاؤكم أمركم " الحديث
-
الوجه الرابع: إن الصحاح لم تصنف لمعرفة الحديث المجمع عليه لا سوى، بل وضعت لهذا ولغيره
-
المسألة الثانية التي أنكرها السيد: أن الصحابي هو من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به مصدقا له، وقد تحامل السيد على المحدثين
-
الكلام في فصلين في هذه المسألة
-
الفصل الأول: في بيان ظهور ما استغربه السيد
-
القول في الصاحب من القرآن والسنة والإجماع
-
الفصل الثاني: في بيان المختار، وبقية ما ذكره السيد يشتمل على مسألتين:
-
أحدهما: من قاتل عليا رضي الله عنه من البغاة والخوارج
-
المسألة الثانية: قبول الأعراب
-
ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح
-
الحجة الأولى: خبر الأعرابي الذي بال في المسجد والجواب من وجوه:
-
الوجه الأول: من أين صح للسيد أنه كان في عصره -صلى الله عليه وسلم- أعرابي بال في المسجد؟ فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث
-
الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن لا يعلم جرحه فإنه عدل
-
الوجه الثالث: لو قدرنا أن هذا مما يجرح به، لكان مما يحتمل النظر والاختلاف
-
الوجه الرابع: سلمنا أنه مجروح، فيجب على السيد أن يبين ... ومن أين له أن أهل الصحاح رووا عنه؟
-
الوجه الخامس: سلمنا أنهم رووا عنه، وأنه مجروح، فما وجه الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتهاد بهذا؟
-
الحجة الثانية: وفد بني تميم. والجواب من وجوه:
-
الوجه الأول: من أين صح أن الآية {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات} نزلت في بني تميم
-
الوجه الثاني: إن ندائهم له -صلى الله عليه وسلم- من وراء الحجرات كان قبل إسلامهم
-
الوجه الثالث: أن قوله {لا يعقلون} ليس على ظاهره لوجهين:
-
أحدهما: أنهم مكلفون، وشرط التكليف العقل
-
الثاني: أنه (سبحانه) أجل من أن يذم ما لا يعقل
-
الوجه الرابع: أن صدور مثل هذه القوارع، على جهة التأديب للجاهلين .. تدل على جرح من نزلت فيه
-
الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟
-
الوجه السادس: أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهم
-
الحجة الثالثة: وفد عبد القيس، ولم أعلم ما وجه تخصيصهم بالذكر والجواب على ما ذكره من وجوه
-
الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين
-
الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام
-
الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد؟ والتعذر أو التعسر؟
-
ذكر جلة الرواة من الصحابة، رأى المؤلف أن يذكر أسماءهم ليعرف أن حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه
-
تقسيم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة:
-
وأما الأصل الثاني وهو ادعاؤه أن معرفة تفسير ما يحتاج اليه صعب جدا، مع أنه صنف تفسيرا، اعتمد فيه على الفخر الرازي مع أنه في نظره معاند غير متأول
-
افتراض من المؤلف أن يجيب السيد عن ذلك بأنه لم يفسر وإنما روى تفسير العلماء، والجواب عليه من وجوه
-
الأول: إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد،
-
الثاني: أنه قد قال إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو متعذر
-
الثالث: إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسير، فالتصنيف عبث وكذا القراءة فيه والاستماع له
-
قول السيد: "نقل التفسير عن الرسول لا يكاد يوجد إلا في مواضع قليلة"، ويرد هنا أسئلة:
-
السؤال الأول: أنه ادعى أن حصوله التفسير صعب، والمفهوم من هذه العبارة أنه ممكن
-
السؤال الثاني: أن هذا تشكيك على أهل الاسلام في الرجوع الى كتاب ربهم
-
السؤال الثالث: قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها السؤال الرابع: أن السيد قد شنع على من توقف في معاني المتشابه
-
السؤال الخامس: قول السيد: إن نقل التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قليل، تنبني على معرفته بالأخبار، وقد عسرها
-
السؤال السادس: أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسير أن يكون منقولا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-
-
قول السيد: التفسير من آحاد المفسرين
-
قول السيد الرجوع في التفسير إلى أئمة اللغة، وقد أبطل السيد هذه الطريق بوجوه أربعة:
-
الوجه الأول: عدالة كثير منهم غير ثابتة
-
الوجه الثاني: اتصال الرواية بهم متعذر، وأضاف المؤلف إلى ذلك أشياء
-
أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا؟ وكان مترددا فيما تقدم
-
ثانيها: قد شحن تفسيره للقرآن بذلك، فكيف يقطع بأنه متردد؟
-
ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة
-
الوجه الثالث: قال: ولأن في ذلك تقليدهم
-
الوجه الرابع: لزوم الدور، وهذا أعجب مما تقدم لوجهين:
-
أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاء
-
الوجه الثاني: أن الدور غير لازم من ذلك
-
الجواب عن قول السيد: إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسير فيلزم الدور، والجواب عليه، إن كان مراد السيد أنه يحتاج إليها كلها حتى التفسير، فلا يصح هذا لوجهين:
-
أحدهما: أن كلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها، فلا يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن منها
-
الوجه الثاني: إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر علوم الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرف اللغة ثم سائر علوم الاجتهاد من غير تمانع ولا دور
-
(قال): وأما الأصل الثالث وهو معرفة الناسخ والمنسوخ ففيه صعوبة كلية. والجواب على ذلك
-
رسالة السيد مبنية على استبعاد الاجتهاد، وهذا لا ينبغي منه لوجوه:
-
أحدها: مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين
-
ثانيها: أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية
-
ثالثها: أن هذا موضع إظهار الأدلة، فلا مخبأ بعد بوس ولا عطر بعد عروس
-
جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:
-
أحدهما: قوله -صلى الله عليه وسلم- : "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
-
الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنى
-
جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيه
-
ما اختلف فيه
-
الأصل الرابع: أن يكون ماهرا فى علوم الاجتهاد، حافظا لأقوال الله ورسوله ومسائل الإجماع والجواب على ذلك
-
الجواب على قوله (حافظا لأقوال الله ورسوله) يتم بفصلين
-
الفصل الأول: أنه لا تجب الإحاطة
-
الفصل الثاني: أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته، وفيه فائدتان:
-
إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب
-
الفائدة الثانية: الدليل على عدم وجوب ذلك من إحدى عشرة حجة:
-
الحجة الأولى: أن الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من ظن صحة الدليل .. فإن قلت: إن الحفظ يفيد العلم فيأمن الخطأ ... قلت: هذا ممنوع لوجهين:
-
أحدهما: الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فثبوتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مظنون
-
ثانيهما: أمنة الخطأ أكثري لا دائم
-
فائدة نحوية في قوله تعالى {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم}
-
الحجة الثانية: الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ .. وذلك من وجهين
-
الحجة الثالثة: أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) أعلم هذه الأمة وثبت أنه كان معه صحيفة
-
الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله
-
الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهد
-
فإن قلت إنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا حفظوه بالمعنى فالجواب من وجهين:
-
أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد
-
ثانيهما: كانوا يسمعون النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم ينسونه، وذلك ظاهر لوجهين
-
أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر
-
ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلك
-
الحجة السادسة: أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمن ليس بحافظ لأقوال الله
-
الحجة السابعة: في الآية في الدين والشهادة .. فبين أن الكتابة هى الغاية القصوى في الاحتراز من الشك والبعد من الريب
-
الحجة الثامنة: أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى
-
الحجة التاسعة: أجمعت جماهير العترة على اختيار الإمام في الاجتهاد .. فلم نعلم أحدا منهم اختبر أحدا من الأئمة في الحفظ
-
الحجة العاشرة: ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. ) الحديث
-
الحجة الحادية عشر: نقل الإجماع على أن حفظ شيء من القرآن واجب، وعلى أن من حفظ الفاتحة مع البسملة، وسورة أخرى معها، فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك
-
الرد على السيد حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول الإمام الغزالي أن المجتهد يكفيه حفظ متن مختصر في كل فن، ولا يلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل يكفيه أن يعرفه نظرا
-
قال السيد: ويروى عن الشافعي أنه قال: لا علم إلا ما يدخل به الحمام
-
أقول: هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة والجواب عليه من وجوه:
-
الأول: من أين صح لك هذا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه
-
الثاني أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته
-
الثالث: أن نقول: ما سبب الاحتجاج بقول الشافعي رضي الله تعالى عنه
-
قال السيد: وكيف يكون حال هذا المجتهد الذي يحتاج إلى كتبه في عيون المسائل إذا اغتصبت هل يبطل اجتهاده
-
أقول: هذه الحجة الثالثة من حجج السيد وما هي إلا قعقعة في العبارة وبيان ما ذكره يظهر بالكلام في عشرة أنظار
-
النظر الأول من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلد
-
النظر الثاني من قبيل المعارضة أيضا، وذلك أن الأمة أجمعت على أنه يجب على المجتهد أن يرجع في طلب الأدلة عند حدوث الحادث إلى من في بلده من العلماء
-
النظر الثالث أيضا من قبيل المعارضة، ذلك أنه قد ثبت أن العالم يسمى في الحقيقة العرفية عالما ومجتهدا في حال نومه وغفلته
-
النظر الرابع من قبيل المعارضة أيضا، وذلك أن الأمة أجمعت على جوز نسيان المجتهد
-
النظر الخامس من هذا القبيل أيضا وهو أن الله تعالى شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادة
-
النظر السادس: أن السيد قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل
-
النظر السابع وهو أول الجواب بطريق التحقيق وذلك الحبر البراق لا يسمى علما، ولا المجلدات والأوراق يسمى اجتهادا
-
النظر الثامن أن نقول: المجتهد هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية
-
النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام
-
النظر العاشر: سلمنا تسليم جدل أن هذه الحجة حجة صحيحة، لكن بقي لنا سؤال
-
قوله: قال: وربما تريدون بالرجوع إلى كتبه في شيء يسير
-
قوله: أقول: ثم أن السيد حام على دعوى الإجماع على ما اختار، ولما يقطع فشرع يترجى لمن خالفه القرب من مخالفته
-
قال السيد: ومن تأمل كلام الغزالي وفي غيره قبل هذا وبعده علم أنه لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهلا
-
أقول: شرع السيد الأن في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام الغزالي وتمسك في تأويله لكلامه بدعوى وحجتين، والكلام في ضعف هاتين الحجتين يظهر بذكر مباحث
-
البحث الأول لو طرد السيد القياس في هذا التخريج لادعى على الأمة بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد
-
البحث الثاني هذا تجريح من السيد للغزالي والتجريح له شرائط معروفة
-
البحث الثالث سلمنا أنه تجريح صحيح، لكنه مخالف لنص الغزالي
-
البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد
-
قال السيد: وقد قال الغزالي: لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلا قليل
-
أقول: غرض السيد بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد، فلنتنزل معه في الجواب في مراتب
-
المرتبة الأولى: المنازعة في قلة المجتهدين، ولنا فيها طرق
-
الطريق الأولى: من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي
-
الطريق الثانية: سلمنا صحتها عنه، فكيف استند السيد إلى تصديقه في كلامه
-
الطريق الثالة: سلمنا أنه عدل، ولكن من المعلوم أن الغزالي ما أدركهم
-
الطريق الرابعة: أن الغزالي توفي على رأس خمس مئة
-
الطريق الخامسة: أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجح
-
الطريق السادسة: أن نقول ليس قلة من فيهم من المجتهدين، يدل على صعوبة الاجتهاد
-
الطريق السابعة: أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على سهولة الاجتهاد
-
قوله: فإن قلت لم يكونوا يفتون قومهم، إنما كانوا يروون إليهم
-
قلت: هذا أكثر ترخيصا، لأن فيه جواز الاجتهاد لقومهم
-
قوله: فإن قلت: إن سبب سهولة الاجتهاد في عصر الصحابة أنهم كانوا يفهمون كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-: ونحن لا نعرف معناه إلا بقراءة العربية
-
قلت: هذا مندفع بوجهين
-
أحدهما أنا لم نقل: إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان في زمانهم، بل نحن نسلم أنه كان أسهل عليهم، لكن لما احتججت على تعسره بهم بينا أنه لم يكن عسيرا عليهم
-
وثانيهما أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير الاجتهاد على الإطلاق لوجهين
-
أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتان
-
الحجة الأولى: أنها لو احتاجت لوجب
-
الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهاد
-
قال السيد: وأبو هريرة لم يكن مجتهدا، وإنما كان من الرواة
-
أقول: الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من وجوه
-
الوجه الأول: أنا قد بينا أنه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي إلا إقراره بذلك
-
الوجه الثاني: أن الظاهر خلاف ما ذكر
-
الوجه الثالث: أنه ممن نقلت عنه الفتيا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
-
الوجه الرابع: معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك
-
الوجه الخامس: أن كلام السيد إنما هو في تعسير الاجتهاد ويلتحق بهذا فائدتان
-
الفائدة الأولى: أن أبا هريرة ثقة مقبول لا مطعن في قبول روايته عند أهل التحقيق
-
الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر فضلهم وعلو مراتبهم من وجوه
-
الوجه الأول: أن تعمد الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- في مثالب علي رضي الله تعالى عنه ما لا يفعله عاقل
-
الوجه الثاني: أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالا من هذه المنزلة
-
الوجه الثالث: أنه لا خلاف أن طريقة أبى هريرة كانت مستقيمة
-
الوجه الرابع: أن قواعد العلم المتفق عليها ما يقتضي أنه لا يقبل المتعارضان معا
-
الوجه الخامس: أن أبا هريرة قد روى مناقب علي رضي الله تعالى عنه في الصحاح
-
الوجه السادس: أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى الصحابة
-
ويلحق بذلك فائدة تعلق بتمام الذب عن أبي هريرة رضي الله عنه وذلك أن بعض من يتهمه في الحديث احتج على تهمته أن هذا يدل على أنه يتعمد الكذب أو يتهم بذلك والجواب من وجوه
-
الوجه الأول: أنه لو صح التشكيك في صدق مثل أبي هريرة رضي الله عنه
-
الوجه الثاني: أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب شيء كثير
-
الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به
-
الوجه الرابع: أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد الرحمن
-
الفائدة الثانية: قد ذكر بعض أهل العلم أن أبا هريرة من المتأولين من الصحابة، وأما أن ذلك لا يقدح في ديانته ولا ولايته لوجوه
-
أولها: أن المؤيد بالله قد ذهب إلى جواز أخذ الولاية
-
وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلك
-
وثالثها: أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية
-
ورابعها: أنه قد نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
-
قال السيد: قال الغزالي: وتردد الشافعي في كون الحسن البصري مجتهدا، وزعم الغزالي أن أبا حنيفة لم يكن مجتهدا
-
أقول: قد شرع السيد يشكك في علم هذين الإمامين الكبيرين، والعلمين الشهيرين رضي الله تعالى عنهما والجواب عليه، وأما الاستدلال على ذلك مسالك
-
المسلك الأول: أنه قد ثبت بالتواتر فضلهما
-
المسلك الثاني: أنه رواية العلماء لمذاهبهما
-
المسلك الثالث: أن نقول الإجماع منعقد على اجتهادهما
-
المسلك الرابع: أنا قد قدمنا نصوص كثير من الأئمة على أن أحد الطرق الدالة على اجتهاد العالم هي انتصابه للفتيا، ورجوع المسلمين إليه من غير نكير
-
قوله: وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم الذي طبق مذهبه أكثر العالم
-
قوله: وأما ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم بالعربية
-
قوله: وأما قوله: بأبا قبيس، فالجواب عنه من وجوه
-
الأول: أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة
-
الثاني: إن ثبت بطريق صحيحة، فإنه لم يصح، ولم يشتهر كصحة الفتيا عنه
-
الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح به
-
الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له، فإن كثيرا ممن يعرف العربية قد يتعمد اللحن
-
قوله: وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين، وقوله: إن ذلك ليس إلا لقلة معرفته بالحديث، فهو وهم فاحش، ولا يتكلم بهذا منصف، والجواب عن ذلك يتبين بنكر محامل
-
المحمل الأول: أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يقبل المجهول، ولا شك أنه يقبله حيث لا يعارضه حديث الثقة
-
المحمل الثاني: أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين يروي عنهم مختلفا فيه، وهو يعلم وجه التضعيف، وحجة المضعف، وهذا شيء مشهور، وقد ذكر أهل العلم أولئك الضعفاء
-
المحمل الثالث: أن يكون إنما روى عن أولئك، وذكر حديثهم على المتابعة والاستشهاد
-
المحمل الرابع: أن يكون ذلك على طريقة الحفاظ الكبار من أئمة الأثر
-
قال السيد: وقال الرازي: إن لم نقل بجواز تقليد الميت، أشكل الأمر، لأنه ليس في زماننا مجتهد، وذكروا أن الغزالى لم يبلغ مرتبة الاجتهاد
-
أقول: كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد بعدم اجتهاد الرازي والغزالي، والجواب عليه من وجوه
-
الوجه الأول: إلزام السيد ما يقتضيه كلامه، لا يلزم من جهلهما أن يكون غيرهما جاهلا
-
الثاني: أنه لا ملازمة بين دعواهما لعدم الاجتهاد وتعسر الاجتهاد
-
الثالث: أن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين ولا موفقين بهذا اللفظ، ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما
-
الرابع وهو التحقيق: وهو أن نقول: لا ريب عند كل منصف ممن له معرفة بتصانيف هذين الرجلين أنهما من أهل التمكن من الاجتهاد
-
ويلتحق بهذا فائدة: وهي أنه لا شك أن هذين الرجلين من كبار أهل العلوم العقلية والنقلية النظرية، ورؤوس الطائفة الأشعرية
-
قال السيد: وذكر بعض فقهاء الشافعية تعسر الاجتهاد
-
أقول: هذه الروايات عن بعض أصحاب الشافعي قد جعلها السيد لكلامه تماما، ولاحتجاجه ختاما، ولا بد من التعرض لوجوه يكشف النقاب عن وجه الصواب وإن كانت هذه الشبهة مما لا تحتمل الجواب
-
الوجه الأول: أن الشافعي رضي الله تعالى عنه من قدماء العلماء، فلنذكر بعدهم معرفتين
-
المعرفة الأولى: ذكر جماعة من علماء سادات العترة
-
المعرفة الثانية: في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب الشافعي
-
الوجه الثاني: من الجواب على توعير السيد لمسالك العلم
-
الوجه الثالث: إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة
-
الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه
-
الوجه الخامس: قد ثبت أن الأمة معصومة، وأن إجماعها حجة
-
الوجه السادس: أنا نعلم أن المدعي لجهل الأمة متهور مجازف
-
الوجه السابع: أن في الحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الكبر، فقال: هو بطر الحق، وغمص الناس
-
قال السيد: المسألة الثالثة في رواية كفار التأويل وفساقه
-
أقول: الكلام في هذه المسألة يتم في فصلين، أحدهما: في تتبع كلام السيد، والثاني: في نكر الأدلة
-
الفصل الأول: واعلم أنه يرد على كلامه إشكالات
-
الإشكال الأول: أن السيد قال: قد قدمنا أن قاضي القضاة روى الإجماع على رد روايتهم
-
الإشكال الثاني: أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة: وهي أن كل من كذب متأولا، فهو غير مقبول وقاضي القضاة على أصل السيد من جملة من كذب متأولا
-
الإشكال الثالث: أن السيد قال في حق ابن الصلاح لما اعتقد أنه روى الإجماع على صحة صحيحي البخاري ومسلم
-
الإشكال الرابع: أن السيد روى هذا عن أبي الحسين
-
الإشكال الخامس: أنه قال: إن الرواية عن المتأولين ركون إليهم
-
الإشكال السادس: المعتزلة أنفسهم من جملة الذين ظلموا لخلافهم
-
الأشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويل
-
الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأول
-
الإشكال التاسع: أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد تحصيل إسناد صحيح
-
الإشكال العاشر: أن رواية القاضي معارضة بأرجح منها
-
قال السيد: وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماع في كفار التأويل
-
أقول: يرد على هذه الدعوى إشكالات
-
الإشكال الأول: أن السيد قد أقر أن الشيخ أحمد روى عن أبي طالب قريبا من الإجماع
-
الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماع
-
الإشكال الثالث: قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاح
-
الإشكال الرابع: أنه يحتاج في إسناد هذا إلى إسناد صحيح
-
الإشكال الخامس: لو قدرنا، فالسيد يحتاج إلى تعديله
-
الإشكال السادس: ما تقدم على تقدير صحة هذا وإلا فالظاهر أن السيد مقر بعدم صحته قال: وكذلك ابن الحاجب
-
أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات
-
الإشكال الأول: أن السيد قد قال: إن علماء الأشعرية كفار تصريح
-
الإشكال الثاني: سلمنا أن ابن الحاجب
-
الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويل
-
الإشكال الرابع: أنا نبين للسيد ضعف مأخذه من كلام ابن الحاجب الإشكال الخامس: من أين حصل للسيد إسناد صحيح إلى ابن الحاجب
-
قال السيد: ومن روى الإجماع، قبلت روايته
-
أقول: لما فرغ السيد من دعوى الإجماع رأى ذلك معارضا، ويرد على كلامه إشكالات
-
الإشكال الأول: قال: ومن روى الإجماع قبلت روايته، لأنها مثبتة
-
الإشكال الثاني: أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف
-
الإشكال الثالث: أن السيد رجح رواية الإجماع بمخالفتها للأصل
-
الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل والترجيح بها مختلف فيه
-
الإشكال الخامس: أنه روى الإجماع على قبولهم
-
قال السيد: وقال آخرون الخلاف واقع
-
أقول: في كلامه هذا إشكالات
-
الإشكال الأول: أن السيد ذكر أنه لا يجوز أن يقدم على ما لا يأمن كونه كذبا
-
الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد
-
الإشكال الثالث: أن يقول للسيد: إذا كنت مقرا أن المؤيد بالله خالف في هذه المسألة فإما أن تقول
-
قال السيد: وأما الهادي والقاسم عليهما السلام، فروي عنهما عدم القبول، وقال أبو مضر بالقبول
-
أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات
-
الإشكال الأول: أنا نقول لما تعارضت الروايات عن القاسم ويحيى شرع يرفع التعارض بالترجيح
-
الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق
-
الإشكال الثالث: أنا نبين للسيد أن للهادي والقاسم أصولا توجب قبولهم
-
الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولى
-
الإشكال الخامس: أن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية الجلة وقد روى عن الهادي والقاسم قبول المتأولين رواية
-
الإشكال السادس: أن السيد يحتاج في نسبة هذا التخريج إلى أبي جعفر إسنادا صحيحا
-
قال السيد: وقال الشيخان: إنهم لا يقبلون
-
أقول: في كلامه هذا إشكالات
-
الإشكال الأول: أنه نكر لا يقبل من عوف أنه عاند
-
تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية
-
الإشكال الثاني: أن السيد أوهم أن الشيخ أبا الحسن والرازي يقولان بمثل مقالته
-
الإشكال الثالث: أن العلم بالأمور الوجدانيات، مما لا يصح أن يحتج به
-
الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظن
-
قال السيد: وأما الدليل، فقد احتج القائلون
-
أقول: كلام السيد هذا دال على أن القائلين ما احتجوا إلا بحجتين
-
قال السيد: واحتج الرادون بوجوه ... الأول قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}
-
أقول: كلام السيد في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيراد إشكالات كثيرة نذكر منها ما حضر
-
الإشكال الأول: أن نقول: احتجاج السيد بهذه الآية ونحن ننازعه في ذلك من طريقين
-
الطريق الأولى أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافر
-
الطريق الثانية: سلمنا لك أن النصوص القرآنية لم يدل على أن الفاسق يختص في عرف ذلك الزمان بالكافر
-
الإشكال الثاني: أنا نقول قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمد
-
الإشكال الثالث: أن المتأولين غير موجودين في ذلك الزمان
-
الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلما
-
الإشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافر
-
الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفة
-
الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين
-
الأشكال الثامن: أن الله تعالى قال: فتبينوا، ولم يقل: فلا تقبلوه
-
الإشكال التاسع: قال: إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق، قلنا
-
الإشكال العاشر: أن السيد ادعى أن الآية في معنى العموم
-
الإشكال الحادي عشر: أن السيد عظم الكلام في تفسير القرآن العظيم
-
الإشكال الثاني عشر: بقي على السيد بقية في الاستدلال بهذه الآية
-
الإشكال الثالث عشر: بقي على السيد بقية، وذلك أنه قد علم أن العموم مختلف في الاحتجاج به
-
الإشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمر
-
الإشكال الخامس عشر: أن في أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص
-
الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرة
-
الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصا
-
قال السيد: ومن ذلك {ولا تركنوا} الآية
-
أقول: يرد على استدلال السيد بهذه الآية إشكالات
-
الإشكال الأول: أن معنى الآية ظني مختلف فيه، ويدل على ذلك مع ما تقدم وجوه
-
الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه
-
الثاني: أنه يجوز العمل بخبر الفساق بالإجماع
-
الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى
-
الرابع: أنه يجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة
-
الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة
-
الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح
-
الإشكال الثالث: أن الآية عامة
-
الإشكال الرابع: قد قال: إن معرفة التفسير المحتاج إليه من القرآن صعب شديد، مدركه بعيد
-
الإشكال الخامس: بقي على السيد أن يبين أن هذه الآية وردت على سبب أو لم ترد على سبب
-
الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوص
-
الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العموم
-
الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشترك
-
الإشكال التاسع: أن ظاهر الآية متروك بالإجماع
-
الإشكال العاشر: سلمنا للسيد أن القول بالإجمال في هذا ضعيف
-
الإشكال الحادي عشر: أن المتأولين غير موجودين وقت النبي -صلى الله عليه وسلم-
-
الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنص
-
الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمنا
-
الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامة
-
الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهم
-
الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس، لم نسلم صحة هذا القياس
-
الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تغيير الشريعة
-
الإشكال الثامن عشر: أن السيد تشدد في معرفة صحة الحديث
-
الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولين
-
الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله
-
الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية تفسيق من قبل المتأولين
-
قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى {ولا تتبع} الآية
-
أقول: يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات
-
الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلال
-
الإشكال الثاني: أن النهى عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهيا عن اتباع سبيل الحقيقة
-
الإشكال الثالث: أن قوله سبيل المفسدين يقتضي العموم
-
الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا وظننا أنه صادق
-
الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدين
-
الإشكال السادس: أنا قد بينا في الفصل الثاني إجماع الأمة على جواز قبول المتأولين
-
الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواتر
-
الإشكال الثامن: أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون عليه السلام
-
الإشكال التاسع: أن هارون عليه السلام نبي مرسل
-
الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهام
-
الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد
-
الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيم
-
الإشكال الثالث عشر: أن السيد ادعى أن المسألة قطعية، وهذه الآية من قبيل العموم
-
الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام
-
الإشكال الخامس عشر: أنه يلزم السيد أن من أجاز قبول المتأولين من أئمة العترة الطاهرة ممن اتبع سبيل المفسدين
-
الإشكال السادس عشر: ستأتي رواية الثقات من الأئمة إجماع الصدر الأول على قبول المتأولين
-
الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين
-
الإشكال الثامن عشر: أنهم كانوا يسمون مؤمنين
-
الإشكال التاسع عشر: أنه كان يلزم السيد إبطال العموم
-
الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشترك
-
الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصات
-
الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوص
-
قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى {واتبع سبيل من أناب إلي} الآية
-
أقول: أطلق السيد هذه الآية ولم يبين وجه الاحتجاج بها
-
ويرد عليه إشكالات
-
الإشكال الأول: أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي الأمر
-
الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سبب
-
الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة
-
الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى
-
الإشكال الخامس: أن الزمخشري ادعى أن المفهوم من هذه الآية
-
الإشكال السادس: أن قوله {من أناب إلي} من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلة
-
الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهوم
-
الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب
-
الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان
-
الإشكال العاشر: والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنين
-
الإشكال الثاني عشر: أن الاستدلال بهذه لا يصح إلا عن مجتهد
-
الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسر
-
الإشكال الرابع عشر: أنه إن لم يصح أن للمفهوم عموما لم يتم للسيد حجة
-
الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق
-
الإشكال السادس عشر: أن لعموم مفهوم هذه الآية مخصصات
-
الإشكال السابع عشر: أنه يلزم السيد أن يكون من خالفه من كبار الأئمة ممن اتبع سبيل من لم ينب إلى الله، وممن ترك سبيل من أناب
-
الإشكال الثامن عشر: أنا بينا من غلب على ظنه صدق الخبر إن لم يعمل بمقتضاه، فاتباعه لسبيل العقل لا لسبيل من لم ينب
-
الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقاب
-
الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين
-
الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارض
-
الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآية
-
قال السيد: الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم- "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم"
-
أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات
-
الأول: أنه قد شك في تعذر معرفة الحديث، فكيف يعتمد هنا عليه؟!
-
الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث
-
الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح لكنه آحادي ظني
-
الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم
-
الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموما
-
الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجود
-
الإشكال السابع: أن هذا العموم يحتمل وجود المعارض
-
الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجود
-
الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا
-
الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات
-
الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد
-
الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب
-
الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوص
-
الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر
-
الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليك
-
قال السيد: ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم- "يحمل هذا العلم من كل سلف عدوله "
-
أقول: احتجاج السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول ويرد عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الأول وإشكالان بعد تلك الثلاثة عشر
-
الإشكال الرابع عشر وهو الأول منها: أن رواية السيد لهذا الحديث مخالفة للمشهور
-
الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لك
-
قال السيد: ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم- "من أخذ دينه" إلخ
-
أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهما
-
الإشكال الرابع عشر: وذلك أن السيد ترك بعض الحديث
-
الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيد
-
قال السيد: الثالث أن الأصل ألا يقبل خبر الواحد
-
أقول: جواب هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقليات
-
قال السيد: الرابع أنا أجمعنا على أنه لا يقبل فاسق التصريح
-
أقول: لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول عطف عليه الاستدلال بالقياس، ويرد على ذلك إشكالات
-
الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعية
-
الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس
-
الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية
-
الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذه
-
الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجود
-
الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية
-
الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني
-
الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص
-
الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين
-
الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة لعدم استحقاق المتأولين له
-
الإشكال الحادي عشر: أن التعليل بغير هذه العلة أرجح، والدليل على ذلك وجوه
-
الحجة الأولى: قوله تعالى {إن جاءكم فاسق} الآية
-
الحجة الثانية: قوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل} الآية
-
الحجة الثالثة: قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين} الآية
-
الحجة الرابعة: قوله تعالى {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية
-
الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها}
-
الحجة السادسة: قوله تعالى {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة} الآية
-
الحجة السابعة: قوله -صلى الله عليه وسلم- " لو يعطى الناس بدعواهم " الحديث
-
الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمين
-
الحجة التاسعة: الملاءمة العقلية التي تثبت بها العلل
-
الحجة العاشرة: أن علماء المذهب يعللون في مسائل الشهادة والرواية بقوة الظن وضعفه، ولنذكر من ذلك مسائل
-
المسألة الأولى: أنهم قالوا: من سمع الحديث من غير حجاب فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب
-
المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا والآخر نافيا
-
المسألة الثالثة: أن يكون أحد الراويين عالما بالعربية والآخر غير عالم بها
-
المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى
-
المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة
-
المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه
-
المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهم
-
المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه
-
المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه
-
المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخر
-
المسألة الحادية عشرة: حكم القاضي على غيره بعلمه
-
المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم
-
المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه
-
المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكية
-
المسألة الخامسة عشرة: إنا شهد بطلاق ضرة أمه
-
المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيه
-
المسألة السابعة عشرة: لو شهد الفاسق المستخفي بفسقه الذي يخاف العار
-
المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته
-
المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر وقبلت شهادته
-
المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق
-
المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء: يصح إقرار المرء على نفسه
-
المسألة الثانية والعشرون: إذا أقر العبد بما يوجب الحد والقصاص صح إقراره
-
المسألة الثالثة والعشرون: إقرار الراهن، وإقرار المحجور عليه
-
المسألة الرابعة والعشرون: لو شهد شاهد على بيع يوم الأحد، وشهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين
-
المسألة الخامسة والعشرون: لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل
-
المسألة السادسة والعشرون: لما كان المنكر لا شهادة عليه لم يكتف بالأصل
-
المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
-
المسألة الثامنة والعشرون: إذا تعارضت البينتان، بطل الحكم على قول. فهذه المسائل منادية أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة هو الظن
-
قال السيد: ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعون
-
أقول: الجواب من وجوه
-
الوجه الأول: أن قول السيد: إنهم لا يرتدعون
-
الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات
-
الوجه الثالث: أن نقول: ما السبب في تخصيصك المرجئة
-
الوجه الرابع: أنه لم يرد في الشرع أن العدل
-
الوجه الخامس: أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالى يتفضل بمغفرة الذنوب
-
الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب لحملهم على ترك الصلاة
-
الوجه السابع: أنا قدر بينا أن الصالحين منهم يخافون الموت على الكفر
-
الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفر
-
الوجه التاسع: أن نقول: الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة أكثر، والصوارف عن الكذب فيه أكثر
-
الوجه العاشر: لو كان اعتقادهم أن الله يغفر حاملا على المعصية قطعا، لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب من لم يتب موجبا لترك المعاصي كافيا على العدالة
-
الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق
-
قال السيد: وأما المجبرة فعندهم
-
أقول: الجواب من وجوه
-
الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم
-
الوجه الثاني: أن هذا الاستدلال منه بالمغالطة
-
الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
-
قال السيد: واحتج ابن الحاجب للقائلين بقوله -صلى الله عليه وسلم- " نحن نحكم بالظاهر "، وللرادين بقوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}
-
أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء
-
أولها: أنه ذكر الحديث تنبيها على أنه حجة للمتأولين
-
ثانيها: ترجيح الآية على الحديث
-
ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
-
الوجه الأول قال: لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنه
-
الوجه الثاني: مما قدح به في صحة الإجماع قال: سلمنا الإجماع، والجواب عنه
-
قال السيد: وقد ثبت بهذا بطلان حجة القابلين لفاسق التأويل
-
أقول: يرد إشكالات
-
الإشكال الأول: أن السيد قد سلم أن الدليل على رد المتأولين ظني
-
الإشكال الثاني: أن قوله إن رد روايتهم يكون مقطوعا يستلزم كون الحقية في المظنون الراجح قطعا، ونفي الحقية من الموهوم المرجوح قطعا
-
لاشكال الثالث: أن نقول هل كونه راجحا معلوما بالضرورة أو بالدلالة وكلاهما باطل، فما استلزمهما، فهو باطل
-
الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
-
الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية
-
الإشكال السادس: قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينة
-
الإشكال السابع: القول بأن في الظنيات قطعيا، قول غريب
-
الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيد
-
الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد
-
الإشكال العاشر: قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين للمتأولين
-
الإشكال الحادي عشر: أنا قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ويحيى ابن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين
-
الإشكال الثاني عشر: يلزم السيد أن الرادين لرواية المتأول
-
الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العموم
-
الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة وكلها ظني
-
الإشكال الخامس عشر: إذا كنت استدللت بأدلة ظنية، وادعيت القطع فما يمنع خصمك من مثل هذه الدعوة؟
-
الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين
-
الإشكال السابع عشر: يلزم السيد الإنكار على من خالفه في هذه المسألة
-
الإشكال الثامن عشر: أنه يلزم من كلام السيد نقض الأحكام المبنية على شهادة المتأولين
-
الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين
-
الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين
-
الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولين
-
الإشكال الثاني والعشرون: أن السيد يلزمه أن يكون المؤيد بالله والفقهاء مجروحين غير مقبولين في الرواية
-
الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية
-
الفصل الثاني: في الدليل على قبول المتأولين ومعارضة الحجج، وفيه مسألتان
-
المسألة الأولى: الكلام في الفاسق بالتأويل، والذي حضرني الآن على قبوله خمس وثلاثون حجة (وما ذكر إلا اثنين وثلاثين حجة)
-
الحجة الأولى: الإجماع والذي يدل على صحة هذا الإجماع وجهان
-
الوجه الأول: أنه قد ادعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوا على قبولهم، وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد
-
الفائدة الأولى: في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع المروي في قبول فساق التأويل، وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق
-
الطريق الأولى: طريق المنصور
-
الطريق الثانية: طريق المؤيد يحيى بن حمزة
-
الطريق الثالثة: طريق المؤيد بالله
-
الطريق الرابعة: طريق السيد أبي طالب
-
الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
-
الطريق السادسة: طريق الفقيه عبد الله بن زيد
-
الطريق السابعة: طريق الشيخ أبى الحسين محمد بن علي البصري
-
الطريق الثامنة: طريق الشيخ أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة
-
الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "
-
الطريق العاشرة: طريق أحمد بن محمد الرصاص
-
الطريق الحادية عشرة والثانية عشرة: طريقا الشيخين أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص والشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب
-
الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
-
الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
-
الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
-
الحجة الثانية: إجماع العترة
-
الحجة الثالثة: إن ذلك يقتضي أن قبول المتأولين مذهب علي
-
الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابة
-
الحجة الخامسة: هي الحجة العقلية وهي أن خبرهم يفيد الظن قطعا
-
الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة
-
الحجة السابعة: أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لا
-
الحجة الثامنة: أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوث الحكم الشرعي
-
الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
-
الحجة العاشرة: أن يحصل ظن النص
-
الحجة الحادية عشرة: أن يحصل بخبرهم ظن النسخ
-
الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
-
الحجة الثالثة عشرة: أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية
-
الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسة
-
الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر}
-
الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى {فمن جاءه موعظة من ربه}
-
الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل}
-
الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى {خذوا ما آتيناكم بقوة}
-
الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون}
-
الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله}
-
الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى {واحذرهم أن يفتنوك}
-
الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى {فآمنوا بالله ورسوله}
-
قوله: إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خصيصتين
-
الخصيصة الأولى: أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائل
-
الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به
-
الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة، وادعى في هذه المسائل دعوتين
-
الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد
-
الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ
-
إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجها
-
الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي والهادي عليهما السلام
-
الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غير أهل البيت
-
الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كمن قال: من شاء جهر ومن شاء خافت
-
الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا
-
الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل عليه دليل
-
الوجه السادس: أن الهادي لما ذكر المسألة، احتج فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن والقرآن يجهر به
-
الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر في الأصل ظهورا عاما
-
الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى
-
الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل
-
الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع المعارضة فلنا أن نرجح المسند
-
الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث فاسق التأويل
-
الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أن نرجح فساق التأويل
-
قوله: قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح
-
قوله: أقول: كلام السيد في هذه المسألة قد تقدم الجواب على أكثره، أذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره، ولكن لابد من ذكر إشكالات يسيرة على ما ذكره
-
الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد
-
الإشكال الثاني: أن السيد قال: إنما حكي هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزري
-
الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري
-
الإشكال الرابع: أن هذا المفهوم من الأوزري إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن وإن قبيحا فنسبته إليه لمجرد الفهم والحدس من قبيل سوء الظن المحرم
-
الإشكال الخامس: سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري، فكيف ينسبه إلى طائفة من المحدثين
-
الأشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم
-
الإشكال السابع: أن السيد إنما نقل هذا المذهب بالفهم والحدس
-
الإشكال الثامن: أن السيد مدح الأوزري بأنه المحدث الضابط، فكيف استحق المدح بهذه الكتب وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين
-
قوله: قال: وأما الفصل الأول، وهو أن كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح ففيه موضعان: حكاية المذهب، والدليل
-
الجواب عن السيد في هذا من وجوه
-
الوجه الأول: أنه حكى الخلاف هي هذه المسألة
-
الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه
-
قوله: قال: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع، أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤال
-
في كلام السيد هذا مباحث
-
البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل إنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء
-
البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدا اشترطها
-
البحث الثالث: أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط
-
البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد
-
البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت وشيعتهم
-
البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء
-
البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا
-
البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع
-
البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
-
البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك
-
البحث الحادي عشر: أن بين دفتي البخاري ما ليس من كلام رسول الله قطعا
-
البحث الثاني عشر: قول النووي: إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاري ومسلم
-
البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
-
البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق معرفة إجماع الفقهاء على ذلك
-
قوله: قال: والذي يذهب إليه علماؤنا أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول
-
الجواب: ما مرادك بأن ذلك فيها، هل كثير مساو للصحيح
-
المضعف عليهما نوعان
-
النوع الأول: المعلول
-
النوع الثاني: مما يقدح عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله
-
قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيح
-
الجواب على هذا من وجهين
-
الأول: إما أن يريد ما أجمعوا على رده إجماعا معلوما فهو مردود، وهذا مسلم، لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة
-
أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود، وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير
-
الوجه الثاني: أن كلام السيد حجة عليه لا له
-
قوله قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض
-
فهذا قصر للعدالة على الأئمة عليهم السلام، وهذا غلو
-
قوله: قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويل
-
فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولة
-
قوله: قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا
-
فهذا مجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب
-
قوله: قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أنه غير منسوخ
-
فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام
-
قوله: قال: ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد
-
فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة
-
قوله: قال: فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم؟
-
الجواب على هذا من وجوه
-
الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان
-
الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج
-
الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم
-
قوله: قال: وأنا أضرب لهذا مثالا
-
في كلام السيد هذا أنظار
-
النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
-
النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
-
النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
-
النظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنية
-
النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء
-
قوله: قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، واحتج بوجوه: أحدها: بالإجماع
-
ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار
-
النظر الأول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة
-
النظر الثاني: أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرنا
-
النظر الثاني: أني أذهب إلى ما ذهب إليه المنصور من وجوب التزام مذهب
-
النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور، فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء مذهبه عليه. وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام
-
الوهم الأول: أنه عول علي إجماع العامة المقلدين
-
الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح لما دل على مذهبه
-
الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام
-
النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب ما وقع ألبتة
-
النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا لأنكره الناس، عجيب أيضا
-
النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو
-
قوله: قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلد
-
فهذا الوجه أضعف مما قبله، وهو لا يؤدي إلى ما ذكره
-
قوله: قال: الثالثة: أنه لا يلزم من ذلك التناقض.
-
الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار
-
النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى
-
النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد
-
النظر الثالث: أنه جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم
-
النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد
-
النظر الخامس: أن السيد إما أن يكون يعرف هذه القرينة التي هول معرفتها أو لا
-
قوله: قال: الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح
-
الجواب على ما ذكره من وجوه
-
الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت على قبول الخوارج
-
الوجه الثاني: أن حفاظ الحديث وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع الفرق
-
الوجه الثالث: أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسناد
-
الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله
-
ذكر بيان أحاديث معاوية في الكتب الستة، لتعرف عدم انفراده، وقلة ذلك، وعدم نكارته وفيه خمسة أقسام
-
القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات
-
الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
-
الحديث الثاني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
-
الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصر
-
الحديث الرابع: النهي عن الإلحاق في المسألة
-
الحديث الخامس: " إن هذا الأمر لا يزال في قريش "
-
الحديث السادس: حد شارب الخمر
-
الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع
-
الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة
-
الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود
-
الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغار
-
الحديث الحادي عشر: أنه توضأ وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ووصفه
-
الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاة
-
الحديث الثالث عشر: النهي عن النياحة
-
الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادح
-
الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكر
-
الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له
-
الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناس
-
الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرة
-
الحديث التاسع عشر: أنه قصر من شعر النبي -صلى الله عليه وسلم- بمشقص بعد عمرته
-
الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى
-
الحديث الحادي والعشرون: روي عن أبيه النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي
-
الحديث الثاني والعشرون: " هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه "
-
القسم الثاني: ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره
-
الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن
-
الحديث الثاني: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
-
الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
-
الحديث الرابع: النهي عن الأغلوطات
-
الحديث الخامس: " ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين من رمضان "
-
الحديث السادس: فضل حب الأنصار
-
الحديث السابع: " اشفعوا تؤجروا "
-
الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
-
الحديث التاسع: " من التمس رضا الله بسخط الناس "
-
الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء
-
الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "
-
القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه
-
الحديث الأول: " لا تنقطع الهجرة "
-
الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا
-
الحديث الثالث: " الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون "
-
القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهور
-
الحديث الأول: استلام الأركان كلها
-
الحديث الثاني: " طلحة ممن قضى نحبه "
-
الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام
-
الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن "
-
القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكم
-
الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثلاث وستين
-
الحديث الثاني: ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب
-
الحديث الثالث: " إنما أنا خازن والله المعطي "
-
الحديث الرابع: قوله -صلى الله عليه وسلم- للناس: " الصيام يوم كذا "
-
الحديث الخامس: " الخير عادة والشر لجاجة "
-
الحديث السادس: " لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة "
-
الحديث السابع: " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه "
-
الحديث الثامن: " سبب نزول قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة}
-
الحديث التاسع: أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب رسول الله، فقالوا: فقال: أتعلمون أنه نهى عن جمع بين حج وعمرة
-
بقية أحاديث معاوية من " المسند " مما لا نكارة فيه
-
هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثا
-
واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السيد، ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم من أوهامه والاقتصار على ما يفيد:
-
الوهم الأول: قال: إن المحدثين يذهبون إلى أن الصحابة لا يجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا المعصية الظاهرة عدوها صعيرة، وهذا وهم فاحش
-
الوهم الثاني: قال: إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء، وهذا الإطلاق تجاهل
-
الوهم الثالث: قال السيد: ومنهم مروان بن الحكم طرده ولعنه رسول الله، وهذا وهم عظيم
-
الوهم الرابع: أن مروان بن الحكم عند المحدثين من أهل التقوى، وليس كذلك
-
فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه، فالجواب من وجهين
-
الوجه الأول: أن الرواية لا تدل على التعديل
-
الوجه الثاني: أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم بما له من الأفعال القبيحة تدل أن روايتهم كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا
-
الوهم الخامس: قال السيد: ومنهم المغيرة بن شعبة زنى، متوهما صحة ذلك
-
الوهم السادس: قال: فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح لا في الحد، فالمغيرة مجروح
-
الجواب من وجهين: معارضة وتحقيق
-
الوجه الأول: وهو المعارضة، فذلك بنظائر هذا في الشريعة مما لم يقبح أحد من العلماء شيئا من أقوالهم
-
الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفا
-
الوهم السابع: توهم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إذ لم يكونوا قاذفين، وجب جرح المغيرة بالزنى
-
الوهم الثامن: أنه ذكر في رسالته أن من قعد عن نصرة علي عليه السلام فهو مجروح ثم ذكرها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة
-
الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بن عقبة
-
الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داود
-
الوهم الحادي عشر: ذكر السيد أن الوليد مذكور في غير " سنن أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحش من الذي قبله
-
الوهم الثاني عشر: أن ابن عمرو كان مع معاوية حتى قتل عمار، فلزم نفسه من غير توبة
-
الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نزع عليا الذي ولاه الله ورسوله
-
الوهم الرابع عشر: أنه قدح على أهل الحديث بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي "
-
الوهم الخامس عثر: قال: إن التشبية مستفيض عن أحمد بن حنبل، وقصد بذلك القدح في كتب الحديث بكونه من رجالهم
-
وقد تحامل هذا المعترض على أئمة الفقهاء الأربعة فأثار نشاطي إلى بذل الجهد في بيان نزاهتهم، وذلك يتبين بذكر أربعة فصول
-
الفصل الأول: في رد كلام المعترض على قواعد أهل مذهبه خاصة وغيرهم عامة
-
ونزيد على هذا وجوها
-
الوجه الأول: بيان القدح في أصل هذه الرواية
-
الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمد
-
الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث
-
ولنختم هذا الفصل بتنبيهين
-
التنبيه الأول: أن الحامل لمن روى التشبيه عن أحمد وغيره هو ما يوجد في عباراتهم من تقرير الآيات والآثار
-
التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل
-
الفصل الثاني: في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث، وهم طائفتان
-
الطائفة الأولى: أهل الحديث والأثر وأتباع السنن والسلف وإنما ينكرون من علم النظر أمرين
-
أحدهما: القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيه
-
ثانيهما: أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين والمتكلمين للمعرفة
-
ذكر بابين: حقيقة مذهب السلف، والبرهان على أن الحق في ذلك مذهب السلف
-
الباب الأول: اعلم أن مذهب السلف أن كل من بلغه حديث من أحاديث الصفات يجب عليه فيه سبعة وظائف:
-
الوظيفة الأولى: التقديس
-
الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق
-
الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني
-
الوظيفة الرابعة: السكوت
-
الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة من أربعة وجوه
-
التصرف الأول: التفسير
-
التصرف الثاني: التأويل، ويقع في ثلاثة مواضع
-
الموضع الأول: تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه، وهو حرام
-
الموضع الثاني: أن يكون ذلك من العالم مع العامي، وهو ممنوع
-
الموضع الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه
-
التصرف الثالث: التصريف
-
التصرف الرابع: القياس والتفريع
-
الوظيفة السادسة: في الكف بعد الإمساك للسان، أعني كف الباطن عن التفكر في هذه الأمور
-
الوظيفة السابعة: التسليم لقول الله تعالى، ولحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
-
الباب الثاني: في إقامة البرهان على أن الحق هو مذهب السلف وعليه برهانان: عقلي وسمعي، والعقلي: كلي وتفصيلي
-
البرهان الكلي: ينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل
-
الأصل الأول: أن أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد هو النبي -صلى الله عليه وسلم-
-
الأصل الثاني: أنه -صلى الله عليه وسلم- بلغ الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد
-
الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلامه هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل
-
الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث
-
البرهان التفصيلي
-
البرهان السمعي: وطريقه أن نقول: الدليل على أن الحق هو مذهب السلف أن نقيضه بدعة
-
من ذهب إلى تحريم الكلام وذمه
-
فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال والإمساك عن الجواب من أين يغني
-
فصل: ولعلك تقول: لا أنكر حصول التصديق الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن ليس ذلك من المعرفة في شيء
-
فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه وبين اليهودي المقلد
-
فإن قيل: قد شكيت الوسوسة على عهد رسول الله وهي تنافي الجزم
-
اعتراض صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع أهل البيت، وجوابنا عليه
-
قوله: قلت في الابتداء: " أصول ديني كتاب الله لا العرض ... " وأردت بهذا البيت معنيين
-
الأمر الأول: أن القرآن معجز، والتفصيل في ذلك
-
الأمر الثاني: النظر في الأدلة التي أمرنا الله تعالى أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها
-
قوله: ومعنى البحث الوارد بعد قولي: " قالوا السكون وجود ثابت عرض ... "
-
وقد اعترض بعض غلاة المتكلمين من أهل العصر على أهل الأثر، فينبغي تأديبه وذلك بذكر بضعة عشر وجها على سبيل التقريع والتأديب
-
الأول: أن عادة أهل العلم والفضل وأهل البدع والكلام ... استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها من غير زيادة سخرية
-
الثاني: أنك عللت جمود فطنهم بقلة ممارستهم للعلوم النظرية
-
الثالث: البله وجمود الفطنة من أفعال الله التي أجرى العادة أن لا يسلبها جميع أفراد الطائفة
-
الرابع: من المعلوم أيضا أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بلداء، وإن في الزيدية
-
الخامس: أن رسائلك أيها المعترض منادية عليك نداء صريحا بجمود الفطنة
-
السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدع
-
السابع: علم من النبي ومن الخلفاء الراشدين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو سبيل الهدى
-
الثامن: رد على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين
-
التاسع: إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام
-
قوله: إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة، هي قول شيوخكم من المعتزلة
-
إن العدم المضاف إلى الموجودات هو الذي يعلم، ويخبر عنه، وفيه نظر لوجهين
-
قوله: إن أهل الحديث أيضا قد وقعوا في أمثال هذه الشنع
-
والجواب على ذلك من وجوه
-
العاشر: إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
-
الحادي عشر: إن لأهل كل فن من العلوم الإسلامية منة على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفن
-
الثاني عشر: العجب من المعترض كيف يذمهم، وهو محتل بفرائد علومهم
-
الثالث عشر: إن جميع أئمة الفنون المبرزين فيها قد شاركوا المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام
-
الرابع عشر: تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس، دليل على أنه الجامد الفطنة
-
الرد على طلب الكفرة بمقامين: المقام الأول وجوابه من وجوه:
-
الوجه الأول: معارضة مشتملة على تحقيق
-
جواب في أن الحجة لله تعالى قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهين
-
الوجه الثاني: معارضة أيضا، وهي لبعض المتكلمين ألزم، لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائف
-
الطائفة الأولى: من قال بأن المعارف ضرورية
-
الطائفة الثانية:: من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقا
-
الطائفة الثالثة: من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق
-
إن لللطف المقرب وجوه
-
الوجه الأول: وجوبه إما ضروري، وإما استدلالي
-
الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوى
-
الوجه الثالث: إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن
-
للجواب على من استدل بالآية {فاعلم أنه لا إله إلا الله} وجوه
-
وأما قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} فالجواب من وجوه
-
الأول: إن اللغويين نقلوا أن الظن هو الشك
-
الوجه الثاني:: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم
-
الوجه الثاني: أنها من العموم المخصوص
-
قوله: هذا تجويز للجهل بالله تعالى
-
قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما
-
الوجه الرابع: من الجواب وهو التحقيق
-
قوله: قد يكون في الناس من هو بليد، لا يستطيع النظر إلا بتعليم، فيجب تعليمه
-
الجواب من وجوه:
-
الوجه الأول: لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك
-
الوجه الثاني: الجواب على قوله: قد يكون في الناس أيضا من لا يفهم بالتفهم لشدة غباوته
-
الوجه الثالث: أنا نعلمه ما نعرفه بفطر العقول
-
الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجب كالصلاة
-
فإن قيل: قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء
-
الجواب من وجوه:
-
الأول: أن ذلك محمول على بيان ما لم يبينه تعالى
-
الوجه الثاني: أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
-
الجواب الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن
-
فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضا
-
الجواب: أن تسمية تجويز المضرة المرجوح خوفا غير مسلم
-
فإن قلت: ما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام؟
-
قلت: هي أمران
-
المقام الثاني: وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة، وغيرهم على علماء القرآن والحديث، وقول السائل: ما تصنعون عند ذلك؟
-
الجواب من وجهين:
-
الوجه الأول: معارضة
-
الوجه الثاني: إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك
-
كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف، وهو غير بصير بقوانين الجدليين، وذلك يظهر بوجهين
-
الوجه الأول: أن السائل جهل المقصود بالنبوة
-
الوجه الثاني: إنه لو حضر النبي -صلى الله عليه وسلم- وحضرت المهرة من أئمة علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق في المناظرة من رسول الله
-
فإن قيل: إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
-
قلنا: معاذ الله
-
الطائفة الثانية: أهل النظر فى علم الكلام
-
جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلين
-
أحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
-
الأصل الثاني: أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات
-
فصل: الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة
-
القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي
-
القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به
-
القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد
-
القاعدة الرابعة: إن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين
-
القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات
-
فصل: في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر
-
إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه:
-
الوجه الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم
-
الوجه الثاني: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق
-
الوجه الثالث: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون
-
فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه
-
الفصل الثالث: في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء
-
التنبيه على معرفتين:
-
المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمع المخالف معلوما علما ضروريا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى
-
الشرط الأول: اللفظ ولا إشكال فيه
-
المتواترات نوعان:
-
أحدهما: ما علمه العامة مع الخاصة
-
ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة
-
الشرط الثاني: أن يكون معنى المتواتر معلوما بالضرورة
-
المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين
-
الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية
-
الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا
-
من قال: إن الإجماع قطعي. وهذه غفلة عظيمة لوجوه
-
الوجه الأول: أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبهة
-
الوجه الثاني: أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة، هم أشبه الأمة بسلفها الصالح
-
الوجه الثالث: أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا الموضع، فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها
-
الفصل الرابع: في ذكر نبذ من سيرة أحمد بن حنبل
-
فصل في شيوخه
-
رحلته وحفظه
-
حكاية موضوعة
-
وصيته
-
مرضه
-
المنامات
-
فضله وتألهه وشمائله
-
ومن آدابه
-
ومن كرمه
-
تركه للجهات جملة
-
فصل في حال أحمد في دولة المتوكل
-
كتاب " الرد على الجهمية " الموضوع على أحمد بن حنبل، وظواهر الوضع
-
موضوع خلق القرآن وأقوال العلماء
-
أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون الآخر؟
-
الجواب من وجهين:
-
الوجه الأول: معارضة
-
الوجه الثاني: تحقيق
-
كلام في الجدال وفي علم المنطق
-
هل القول بخلق القرآن كفر على الحقيقة أم لا، وفي هذا خلاف العلماء
-
الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب
-
إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع، ولا قاطع، والجواب أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه
-
الوجه الأول: إن التكفير بالإلزام، وقال المذهب رأي محض لم يرد به السمع
-
الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منه
-
الوجه الثالث: أنا نعلم بالضرورة منهم ضد ما ألزموهم
-
الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة، والشيعة والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآن
-
الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج
-
الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}
-
الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظن
-
وأما قول من يقول: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحدوث
-
الجواب على ذلك
-
فإن قلت: ما الذي منع أحمد بن حنبل من موافقة الظاهرية على حدوث القرآن مع أنه ظاهر الآيات
-
قلت: الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم أحد وجهين أو كلاهما:
-
الوجه الأول: أنهم رأوا للحدوث معنيين: حدوثا نسبيا، وحدوثا مطلقا
-
الوجه الثاني: أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى، رأوا لفظ الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه
-
فإن قيل: ما يقول أهل السنة في قوله تعالى: {خالق كل شيء} فقد احتجت به المعتزلة على خلق القرآن
-
قلنا: يقولون: إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين
-
أما المعتزلة
-
فإن قيل: هذا الكلام خلاف إجماع أهل البيت؛ لأنهم قد أجمعوا أنه مخلوق
-
فالجواب: أن هذا غير صحيح على الإطلاق
-
وأنا أورد ما يثلج الصدر، ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم من كتبهم المشهورة
-
ولسنا نقول: القرآن خالق ولا مخلوق، ولكنا نسميه بالأسماء التي سماه الله بها في محكم كتابه