-
المقدمة
-
أولا: الدولة الحارسة
-
ثانياً: الدولة المتداخلة
-
ثالثاً: الدولة الإشتراكية
-
أولاً: المراكز القانونية
-
المراكز القانونية النظامية
-
المراكز القانونية الفردية
-
ثانياً: الأعمال القانونية
-
أ. التصنيف الشكلي
-
الفئة الأولى
-
الفئة الثانية
-
الفئة الثالثة
-
ب. التصنيف الموضوعي
-
الأعمال المشرعة
-
الأعمال الشخصية أو الذاتية
-
الأعمال الشرطية
-
ثالثاً: الأعمال المادية
-
الخاصية الأولى:عدم المساواة
-
الخاصية الثانية: المشروعية
-
الباب الأول: مبدأ عدم المشروعية والنظريات الموازية له
-
الفصل الأول: مبدأ المشروعية
-
المبحث الأول: ماهية مبدأ المشروعية
-
المبحث الثاني: ضمانات احترام مبدأ المشروعية
-
الضمانة الأولى: مبدأ الفصل بين السلطات
-
القاعدة الأولى: اعتبار البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع في الدولة
-
القاعدة الثانية: تقييد سلطة الحكومة بإصدار تشريعات في حالة غيبة البرلمان
-
الضمانة الثانية: فرض رقابة على مشروعية أعمال السلطات الثلاث
-
المبحث الثالث: مصادر مبدأ المشروعية
-
المعيار الشكلي
-
المعيار الموضوعي
-
المطلب الأول: المصادر المكتوبة
-
الفرع الأول: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والمواثيق
-
أولاً: إعلانات الحقوق
-
الاتجاه الأول
-
الاتجاه الثاني
-
الاتجاه الثالث
-
موقف القضاء من القيمة القانونية للمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق
-
ثانياً: مقدمات الدساتير
-
الرأي الأول
-
الرأي الثاني
-
الرأي الثالث
-
ثالثاً: المواثيق
-
الفرع الثاني: القواعد الدستورية
-
الفرع الثالث: قواعد القانون العادي
-
الفرع الرابع: المعاهدات الدولية
-
الفرع الخامس: الأنظمة الإدارية
-
الأساس القانوني لسلطة الحكومة بإصدار الأنظمة
-
- الأساس القانوني
-
- الأساس العملي لسلطة الحكومة بوضع الأنظمة
-
الفرع السادس: التعليمات الإدارية
-
المطلب الثاني: المصادر غير المكتوبة
-
الفرع الأول: العرف الإداري
-
- أركان العرف الإداري
-
- الركن المادي
-
- شروط صحة الاعتياد (الركن المادي)
-
- الشرط الأول: عمومية الاعتياد
-
- الشرط الثاني: القدم
-
- الشرط الثالث:الثبات
-
- الشرط الرابع: مشروعية الاعتياد
-
- الركن الثاني: الركن المعنوي
-
- أنواع العرف الإداري
-
العرف الإداري المكمل
-
- العرف الإداري المفسر
-
- العرف الإداري المسقط
-
- العرف المخالف
-
الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون
-
الطائفة الأولى
-
الطائفة الثانية
-
الطائفة الثالثة
-
الطائفة الرابعة
-
- الأساس القانوني لإلزامية المبادئ العامة للقانون
-
- القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون
-
الرأي الأول
-
الرأي الثاني
-
الرأي الثالث
-
الفصل الثاني: النظريات الموازية لمبدأ المشروعية
-
المبحث الأول: الصلاحية التقديرية
-
المطلب الأول: التعريف بالاختصاص المقيد
-
المطلب الثاني: التعريف بالسلطة التقديرية
-
أولاً: القرارات الخاصة بالموظفين تحت التمرين
-
ثانيا: القرارات التأديبية
-
ثالثاً: قرارات الإحالة الى التقاعد
-
رابعاً: قرارات الإحالة إلى الاستيداع
-
عناصر التقدير
-
العنصر الأول: تقدير ملاءمة التصرف
-
- المستوى الأول
-
- المستوى الثاني
-
- المستوى الثالث
-
العنصر الثاني: سلطة تحديد المضمون
-
المطلب الثالث: معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية
-
- معيار مدى الرقابة القضائية
-
- معيار مدى إلزامية القواعد القانونية
-
- معيار مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية
-
- معيار مدى كفاية تحديد النظام القانوني
-
- معيار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار الإداري
-
المطلب الرابع: مجال الصلاحية التقديرية
-
- رأي الأستاذ laubadere
-
- رأي الأستاذ Bonnard
-
- رأي الأستاذ Waline
-
- موقف محكمة العدل العليا
-
المطلب الخامس: نتائج التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية
-
- النتيجة الأولى: جواز سحب القرارات غير المشروعة الصادرة لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد
-
المرحلة الأولى
-
المرحلة الثانية
-
- النتيجة الثانية: إمكانية تقديم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن
-
- النتيجة الثالثة: اختلاف مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على مشروعية القرار ومداها
-
المبحث الثاني: نظرية أعمال السيادة
-
المطلب الأول: ماهية أعمال السيادة
-
- تبرير نظرية أعمال السيادة
-
المطلب الثاني: معايير تميز أعمال السيادة
-
- المعيار الأول: معيار الباعث السياسي
-
أولاً: نسبية هذا المعيار ومرونته
-
ثانياً: خطورة المعيار
-
ثالثاً: عدول الاجتهاد القضائي عن معيار الباعث السياسي
-
المعيار الثاني: المعيار الموضوعي
-
المعيار الثالث: القائمة القضائية
-
- المجموعة الأولى: الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية
-
- المجموعة الثانية: الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام
-
- المجموعة الثالثة: بعض الإجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها
-
- المجموعة الرابعة: الأعمال المتعلقة بالعمليات الحربية
-
المطلب الثالث: آثار أعمال السيادة
-
المطلب الرابع: التكييف القانوني للدفع
-
المبحث الثالث: نظرية الظروف الاستثنائية
-
المطلب الأول: المصدر التاريخي لنظرية الظروف الاستثنائية
-
المطلب الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية
-
المطلب الثالث: مظاهر الخروج على قواعد المشروعية العادية
-
أولاً: إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات والتدابير المعيبة بعيب عدم الاختصاص
-
ثانياً: إضفاء صفة المشروعية على بعض الإجراءات المشوبة بعيب الشكل والإجراءات
-
ثالثاً: إضفاء صفة المشروعية على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية
-
رابعاً: إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات الإدارية بوقف العمل بأحكام بعض القوانين البرلمانية
-
خامساً: إضفاء صفة المشروعية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري
-
المطلب الرابع: الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية
-
- المظهر الأول: رقابة الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني
-
- المظهر الثاني رقابة عنصر المدة
-
- المظهر الثالث: استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي
-
- المظهر الرابع: التناسب بين الإجراءات المتخذة وجسامة الظرف الاستثنائي
-
- المظهر الخامس: هدف الإجراءات والتدابير وغايتها
-
المطلب الخامس: آثار نظرية الظروف الاستثنائية
-
المبحث الرابع: نظرية التحصين التشريعي
-
المطلب الأول: التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية
-
- القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء
-
الأنظمة التي تحصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء
-
المطلب الثاني: التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة
-
أولاً: من حيث المصدر
-
ثانياً: من حيث المجال
-
ثالثاً: من حيث الباعث
-
رابعاً: من حيث الآثار القانونية
-
خامساً: من حيث الخطورة
-
المطلب الثالث: دستورية التشريعات المحصنة
-
أولاً: دستورية القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء
-
- تقييم الاجتهاد القضائية
-
ثانياً: دستورية الأنظمة المحصنة لقرارات إدارية
-
الوضع الأول: أن يرد التحصين في نظام تنفيذي
-
الوضع الثاني: أن يرد التحصين في أنظمة لها قيمة القانون العادي
-
المطلب الرابع: الآثار القانونية المترتبة على التحصين التشريعي
-
عدم قابلية القرارات المحصنة للطعن فيها أمام محكمة العدل العليا
-
طبيعة الدفع بعدم قابلية القرار المحصن للطعن
-
المطلب الخامس: دور القضاء الإداري في تضييق نطاق التحصين التشريعي
-
أولاً: دور مجلس الدولة الفرنسي
-
موقف مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي إلغاء
-
موقف مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض
-
ثانياً: دور محكمة العدل العليا الأردنية
-
المنطلق الأول: البحث عن الإرادة الحقيقية للمشرع
-
المنطلق الثاني: التحصين التشريعي لا يرد إلا على القرارات المشروعة
-
أولاً: الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف العادية لا تحصن القرارات غير المشروعة
-
ثانياً: الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف الاستثنائية لا تحصن القرارات غير المشروعة
-
الباب الثاني: الأسس العامة لرقابة أعمال الإدارة العامة
-
الفصل الأول: جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية
-
المبحث الأول: الرقابة السياسية
-
المبحث الثاني: الرقابة الإدارية
-
أنواع التظلم الإداري
-
أولاً: التظلم الولائي
-
ثانياً: التظلم الرئاسي
-
مصير التظلم الإداري
-
أ. رفض التظلم الإداري
-
ب. الاستجابة للتظلم الإداري
-
* الصلاحية الأولى: سحب القرارات الإدارية
-
القيد الأول: عدم جواز سحب القرارات المشروعة
-
القيد الثاني: جواز سحب القرارات غير المشروعة في ميعاد معين
-
أولاً: القرارات الإدارية المنعدمة
-
ثانياً: القرارات الصادرة استناداً إلى غش
-
ثالثاً: القرارات الصادرة إستناداً لسلطة مقيدة
-
* الصلاحية الثانية: إلغاء القرارات الإدارية
-
السلطة المختصة بإلغاء القرارات الإدارية
-
- شروط ممارسة صلاحية إلغاء
-
* الصلاحية الثالثة: تعديل القرارات الإدارية
-
* الصلاحية الرابعة: تصحيح القرارات الإدارية المعيبة
-
ثالثاً: التظلم أمام اللجان الإدارية
-
المبحث الثالث: الرقابة القضائية
-
أولاً: نظام القضاء الموحد
-
تقييم نظام القضاء الموحد
-
ثانياً: نظام القضاء المزدوج
-
السبب الأول: استقلالية قواعد القانون الإداري وتمييزها
-
السبب الثاني: ضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي
-
السبب الثالث: الصفات الذاتية الخاصة التي يتعين أن توافر في قاضي الإدارة
-
تقييم نظام ازدواج القضاء
-
الفصل الثاني: نشأة القضاء الإداري في فرنسا وتنظيمه
-
المبحث الأول: نشأة القضاء الإداري الفرنسي
-
المبحث الثاني: تنظيم القضاء الإداري
-
المطلب الأول: موظفو مجلس الدولة الفرنسي
-
- فئة المندوبين
-
- فئة النواب
-
- فئة المستشارين في الخدمة العادية
-
- فئة المستشارين في الخدمة غير العادية
-
- فئة رؤساء الأقسام
-
- نائب رئيس مجلس الدولة
-
- رئيس مجلس الدولة
-
- فئة مفوضي الحكومة
-
المطلب الثاني: وظائف مجلس الدولة
-
- أولاً: القسم الاستشاري
-
- الغرف الإدارية
-
- الجمعية العمومية للشؤون الإدارية
-
أ. الجمعية العمومية العادية
-
ب. الجمعية العمومية المنعقدة بكامل هيئتها
-
- اللجنة الدائمة
-
- اختصاص القسم الإداري للفتوى والتشريع
-
ثانياً القسم القضائي
-
- الغرف الفرعية
-
- القسم القضائي المنعقد بهيئة محكمة
-
- الجمعية العمومية للقسم القضائي
-
- اختصاص مجلس الدولة الفرنسي
-
أولاً: اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي أول وآخر درجة
-
ثانياً: اختصاص مجلس الدولة باعتباره محكمة استئنافية
-
ثالثاً: اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض
-
- محاكم الاستئناف الإداري
-
- رئاسة محاكم الاستئناف الإداري
-
- أعضاء محاكم الاستئناف
-
- اختصاص محاكم الاستئناف الإداري
-
- المحاكم الإدارية
-
اختصاص المحاكم الإدارية
-
أ. الاختصاص الاستشاري
-
ب. الاختصاص القضائي
-
الفصل الثالث: نشأة القضاء الإداري الأردني وتنظيمه
-
المبحث الأول: نشأة القضاء الإداري في الأردن
-
المبحث الثاني: تنظيم القضاء الإداري الأردني
-
- الهيئة الفرعية
-
- انعقاد المحكمة بكامل هيئتها
-
- اختصاص محكمة العدل العليا
-
ملاحظات على اختصاص محكمة العدل العليا
-
- النيابة الإدارية
-
- اختصاص النيابة العامة الإدارية
-
الفصل الرابع: معايير توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري
-
المبحث الأول: أساليب توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء
-
المطلب الأول: التعداد التشريعي على سبيل الحصر
-
- النتائج التي تترتب على تحديد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر
-
عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التالية:
-
- منازعات الموظفين الخاصة بحقوقهم العمالية ومكافأتهم واستحقاقاتهم المالية
-
- المنازعات الخاصة باستحقاق الموظفين لبدل صعوبة العمل ومسؤوليته
-
- منازعات الحسم من الراتب
-
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون الموظفين المتعلقة بأمور أخرى غير تلك الواردة في قانون محكمة العدل العليا على سبيل الحصر
-
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات قرارات التعيين السلبية
-
موقف القضاء الإداري الأردني من مفهوم التعيين
-
الحالة الأولى: قرارات الترقية
-
الحالة الثانية: قرارات النقل النوعي أو الفني
-
الحالة الثالثة: الإجراء الإداري الذي يتعلق بالانتقال من وظيفة غير مصنفة إلى وظيفة مصنفة
-
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإلغاء
-
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الموظفين بعقود
-
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون العمال
-
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات انتخاب المجالس البلدية
-
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التي لم تعهد إليها بموجب القوانين الأخرى
-
المطلب الثاني: المعيار العام
-
الفرع الأول: معيار السلطة العامة
-
تقييم معيار السلطة العامة:
-
الفرع الثاني: معيار المرفق العام
-
أولاً: تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيئة
-
ثانياً: تعد فكرة المرفق العام فكرة موسعة
-
ثالثاً: أصبحت فكرة المرفق العام لفكرة غامضة وغير واضحة المعالم
-
رابعاً: تردد الاجتهاد القضائي
-
الفرع الثالث: معيار طبيعة القواعد القانونية المطبقة
-
أولاًُ: المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية
-
أ- منازعات القرارات التنفيذية
-
ب- منازعات العقود
-
ثانياً: المنازعات المتعلقة بالعمليات المادية
-
ثالثاً: المنازعات المتعلقة بالأشياء التي تستخدمها الإدارة العامة
-
الفرع الرابع: المعيار المختلط
-
المبحث الثاني: حسم إشكالات توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري
-
المطلب الأول: تكوين محكمة التنازع الفرنسية
-
المطلب الثاني: تكوين محكمة التنازع الأردنية
-
المطلب الثالث: حالات تنازع الاختصاص
-
الفرع الأول: أحوال التنازع بين جهتي القضاء في فرنسا
-
- الحالة الأولى: التنازع الإيجابي
-
الجهة الإدارية المختصة بإثارة التنازع الإيجابي
-
المحكمة القضائية التي يدفع بعد اختصاصها بنظر النزاع
-
وقت إثارة التنازع الإيجابي
-
إجراءات التنازع الإيجابي
-
حكم محكمة التنازع
-
الحالة الثانية: التنازع السلبي
-
الحالة الثالثة: تعارض وتناقض الأحكام القضائية
-
الفرع الثاني: أحوال تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء في الأردن
-
الفرع الخامس: تصنيف المنازعات الإدارية
-
المبحث الأول: التصنيف الفقهي
-
التصنيف الأول: التصنيف الشكلي
-
أولاً: منازعات القضاء الكامل
-
ثانياً: منازعات الإلغاء
-
ثالثاً: منازعات التفسير
-
رابعاً: منازعات الزجر أو العقاب
-
تقييم التصنيف الشكلي:
-
التصنيف الثاني: التصنيف الموضوعي
-
أولاً: منازعات الحق الشخصي
-
الفرضية الأولى:
-
الفرضية الثانية:
-
الفرضية الثالثة:
-
ثانياً: منازعات الحق العيني
-
الحالة الأولى: مخالفة عمل معين لقاعدة قانونية
-
الحالة الثانية: اعتداء قانوني معين على مركز قانوني قائم
-
التصنيف الثالث:
-
أولاً: منازعات المشروعية
-
ثانياً: منازعات الحقوق
-
المبحث الثاني: موقف القضاء الإداري من تصنيف المنازعات الإدارية
-
أولاً: منازعات مرتبات التقاعد
-
ثانياً: منازعات العلامات التجارية
-
ثالثاً: منازعات تسجيل الأحزاب السياسية
-
المبحث الثالث: أوجه التفرقة بين منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل
-
أولاً: من حيث موضوع الدعوى
-
ثانياً: من حيث المواعيد والإجراءات
-
ثالثاً: من حيث مدى صلاحيات القاضي الإداري
-
رابعاً: من حيث حجية الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى
-
الباب الثالث: دعوى الإلغاء وشروط قبولها
-
الفصل الأول: التعريف بدعوى الإلغاء
-
المبحث الأول: تعريف دعوى الإلغاء
-
المبحث الثاني: طبيعة دعوى الإلغاء
-
المبحث الثالث: هدف دعوى الإلغاء وغايتها
-
الفصل الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء
-
المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالطاعن
-
المطلب الأول: الأهلية
-
- أهلية الأشخاص الطبيعيين
-
- طعون الأشخاص المعنوية الخاصة
-
- طعون الأشخاص المعنوية العامة
-
المطلب الثاني: شرط المصلحة
-
- وقت توافر شرط المصلحة:
-
طبيعة المصلحة
-
- خصائص المصلحة وسماتها
-
أولاً: أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة
-
ثانياً: أن تكون المصلحة مشروعة
-
المطلب الثالث: عدم الإذعان للقرار الإداري
-
- تعريف الإذعان
-
- الإذعان السابق على إصدار القرار الإداري
-
- الإذعان اللاحق على إصدار القرار الإداري
-
أولاً: وضع الإذعان اللاحق في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
-
ثانياً: حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري
-
ثالثاً: حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا
-
أنواع الإذعان
-
أولاً: الإذعان الصريح الإذعان الضمني
-
ثانياً: الإذعان الكلي والإذعان الجزئي
-
شروط الإذعان
-
أولاً: أن يصدر عن صاحب الشأن
-
ثانياً: أن يصدر القبول عن إرادة حرة
-
ثالثاً: مشروعية التصرف
-
رابعاً: أن يعلم صاحب الشأن بالقرار الإداري الصادر ضده
-
عبء إثبات الإذعان
-
الآثار القانونية المترتبة على قبول دفع الإذعان
-
المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن
-
المطلب الأول: التمييز بين القرارات الإدارية والقوانين
-
المعيار الأول: المعيار الشكلي
-
أولاً: سطحية المعيار وشكليته
-
ثانياً: عدم الصدق
-
ثالثاً: صعوبة التطبيق
-
رابعاً: الخلط بين مفهومي السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية
-
المعيار الثاني: المعيار المادي
-
المعيار الثالث: معيار النظام القانوني
-
موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني للتشريعات الصادرة إستناداً لأحكام المادة (94) من الدستور
-
موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني لتعليمات الإدارة العرفية
-
المطلب الثاني: مدى قابلية الأنظمة الإدارية للطعن أمام محكمة العدل العليا
-
الفرع الأول: قبل صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992
-
أولاً: القوانين المؤقتة
-
ثانياً: الأنظمة التنفيذية
-
ثالثاً: الأنظمة المستقلة
-
رابعاً: أنظمة الضبط الإداري
-
الفرع الثاني: بعد صدور قانون محكمة العدل العليا الأخير رقم 12 لسنة 1992
-
أولاً: رقابة دستورية القوانين المؤقتة
-
التمييز بين وقف العمل بالقانون المخالف للدستور وبين إبطاله
-
أثر الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المؤقت على ممارسة البرلمان لرقابته على مشروعية القانون المؤقت
-
ثانياً: الأنظمة الإدارية القابلة للطعن
-
- مدى قابلية التعليمات الإدارية للطعن بدعوى الإلغاء
-
المطلب الثالث: التمييز بين القرار الإداري والحكم القضائي
-
- المعيار الشكلي:
-
- المعيار المادي أو الموضوعي
-
- المحاولة الأولى: التصرف التلقائي
-
- المحاولة الثانية: السلطة التقديرية
-
- المحاولة الثالثة: الغرض أو الغاية
-
- المحاولة الرابعة: نظرية الخصومة أو المنازعة
-
- معيار النظام القانوني:
-
- موقف محكمة العدل العليا
-
المطلب الرابع: قابلية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن العمليات المركبة للطعن القضائي
-
الفرع الأول: الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية
-
موقف المشرع
-
موقف محكمة العدل العليا
-
الفرع الثاني: الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية القدية
-
الإجراءات التمهيدية أو الإعدادية لإبرام العقد
-
قرارات إبرام العقد
-
- التصديق على قرارات العطاءات
-
- إجراءات تنفيذ العقد
-
إجراءات فسخ العقد
-
الفرع الثالث: الإجراءات القابلة للفصل عن أعمال السيادة
-
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
-
- معيار الإجراءات القابلة للانفصال
-
- المعيار الأول طبيعة الإجراء الإداري المتخذ
-
- المعيار الثاني: مدى إرتباط الإجراء الإداري بعمل السيادة
-
- المعيار الثالث: مدى استقلالية الإدارية في اتخاذ الإجراء
-
- موقف مجلس الدولة المصري
-
- موقف محكمة العدل العليا
-
- الوضع الأول: الإجراءات الصادرة استناداً لعمل السيادة نفسه
-
- الوضع الثاني: الإجراءات الصادرة استناداً للقوانين والأنظمة
-
الناحية الأولى: محاولة محكمة العدل العليا تحديد نطاق تطبيق قرار فك الارتباط
-
الناحية الثانية: تكييف قرارات الإدارة بالامتناع عن صرف جوازات سفر بأنها قرارات قابلة للطعن القضائية
-
المطلب الخامس: خصائص القرار الإداري القابل للطعن القضائي
-
الفرع الأول: صدوره عن إدارة عامة
-
- القرارات الصادرة عن الوزارات المركزية والدوائر التابعة لها
-
- القرارات الصادرة عن المؤسسات العامة
-
أولاً: موقف محكمة العدل العليا من فكرة المؤسسة الاقتصادية
-
ثانياً: موقف محكمة التمييز
-
ثالثاً: موقف ديوان التفسير من فكرة المؤسسة الاقتصادية
-
- القرارات الصادرة عن الهيئات الإقليمية
-
- القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية
-
الفرع الثاني: يتعين أن يكون إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة
-
- أسلوب الإفصاح عن إرادة السلطة العامة
-
الفرع الثالث: اعتبار مضي المهلة القانونية قراراً إدارياً قابلاً للطعن بدعوى الإلغاء
-
- شروط اعتبار صمت الإدارة قراراً إدارياً
-
أولاً: أن تكون صلاحية الإدارة مقيدة
-
ثانياً: أن يقدم صاحب الشأن طلباً إلى الإدارة لاستصدار قرار معين
-
ثالثاً: أن يقدم الطلب إلى الإدارة من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً
-
رابعاً: يجب أن يكون الطلب المقدم إلى الإدارة كاملاً
-
خامساً: أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة
-
سادساً: أن تنصرف إرادة صاحب الاختصاص إلى عدم اتخاذ القرار
-
الفرع الرابع: أن يكون من شأن القرار إحداث أثر قانوني معين
-
- إجراءات تنظيم المرفق العام وتسييره
-
- إجراءات التنظيم الداخلي
-
المنشورات الإدارية
-
المنشورات التفسيرية
-
- الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار
-
- إجراءات إعلان القرارات الإدارية
-
- قرارات التوكيد
-
- التمييز بين القرار التوكيدي والقرارات الجديدة
-
أولاً: تماثل مضمون القرارين
-
ثانياً: تماثل أسباب القرارين
-
- تغيير في المركز القانوني لصاحب الشأن نفسه
-
- اختلاف أسباب القرارين
-
- تغيير الحالة الواقعية
-
- تغيير الحالة القانونية
-
- تعديل أو تغيير أسباب القرار الثاني
-
- قرارات رفض التظلم الصادرة عقب تحقيق جديد
-
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
-
- موقف محكمة العدل العليا
-
- القرارات الصادرة استناداً لأحكام قانونية أو وقائع مادية قابلة للتغيير بطبيعتها
-
- القرارات ذات الطبيعة المؤقتة
-
- تضمين لائحة دعوى التعويض طلبات بإلغاء القرار غير المشروع
-
- إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية
-
الفرع الخامس: يتعين أن يكون القرار نهائياً:
-
مدلول شرط النهائية
-
- الاتجاه الأول: قابلية القرار للتنفيذ
-
- الاتجاه الثاني: استكمال مراحل إعداد القرار
-
- الاتجاه الثالث: إنتاج القرار لآثاره القانونية
-
- الاتجاه الرابع: نفاذ القرار دون حاجة لتصديقه من سلطة أخرى
-
الحالة الأولى: استبعاد التظلم
-
الحالة الثانية: التظلم الوجوبي
-
- أن يكون القرار المطعون فيه صادراً بعد إحداث محكمة العدل العليا
-
المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بمواعيد والإجراءات
-
المطلب الأول: شرط الميعاد القانوني
-
الفرع الأول: مدة الطعن القضائي في الأردن
-
مرحلة غياب التحديد التشريعي
-
مرحلة التحديد التشريعي
-
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لشرط المعاد
-
الفرع الثالث: بدأ سريان ميعاد الطعن القضائي
-
أولاً: القرارات الإدارية الصريحة
-
أ. النشر
-
ب. التبليغ
-
جـ. العلم اليقيني
-
إثبات العلم اليقيني
-
الإقرار
-
المكاتبات والخطابات المتبادلة بين الإدارة والأفراد
-
تنفيذ القرار الإداري
-
استلام الراتب
-
طبيعة القرار الإداري
-
تقديم دعوى إلغاء سابقة للطعن بالقرار
-
البينات الخطية
-
الشهادة
-
ثانياً: القرارات الإدارية الضمنية
-
كيفية حساب مدة الطعن القضائي
-
الفرع الرابع: امتداد ميعاد الظن القضائي
-
أولاً: التظلم الإداري
-
استبعاد التظلم الإداري
-
التمييز بين التظلم الاختياري والوجوبي
-
أولاً: معيار التمييز بين نوعي التظلم
-
شروط التظلم الإداري القاطع لميعاد الطعن
-
الشرط الأول: يجب أن يقدم التظلم الإداري ضد قرار قابل للتظلم
-
الشرط الثاني: يجب أن يقدم التظلم الإداري بعد صدور القرار
-
الشرط الثالث: يجب أن يقدم التظلم الإداري خلال ميعاد الطعن القضائي
-
الشرط الرابع: يجب أن يكون التظلم الإداري حقيقياً
-
الشرط الخامس: يجب أن يكون التظلم الإداري مجدياً
-
الشرط السادس: يجب تقديم التظلم الإداري إلى الجهة المختصة
-
ثانياً: تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة
-
ثالثاً: طلب المساعدة القضائية
-
رابعاً: القوة القاهرة
-
الفرع الخامس: الآثار المترتبة على فوات ميعاد الطعن القضائي
-
أولاً الاستثناءات التي تتعلق بالقرارات الإدارية الفردية
-
الاستثناء الأول: القرارات المنعدمة
-
الاستثناء الثاني: القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة
-
الاستثناء الثالث: القرارات المستمرة
-
تطبيقات القرارات المستمرة
-
قرارات المنع من السفر
-
قرارات شطب إسم أحد المتعهدين من سجل الموردين
-
القرارات السلبية
-
رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية
-
المطالبة المالية
-
الفرضية الأولى: أن يكون الفرد العادي هو صاحب الاستحقاق المالي
-
الفرضية الثانية: أن تكون الإدارة هي صاحبة الاستحقاق المالي
-
ثانياً: الاستثناءات الخاصة بالقرارات الإدارية العامة
-
حالة تغير الظروف التي أدت إلى إصدار النظام
-
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالإجراءات
-
الفرع الأول: توقيع استدعاء الدعوى من محامي
-
الفرع الثاني: تحديد الخصم في الدعوى
-
تحديد مصدر القرار الطعين
-
أولاً: القرارات الإيجابية
-
ثانياً: القرارات الضمنية
-
ثالثاً: القرارات الخاضعة لتصديق جهة إدارية أخرى
-
آثار الخطأ في تحديد الخصم في الدعوى
-
الحالة الأولى: مخاصمة جهات إدارية لا يجوز مخاصمتها بجانب مصدر القرار
-
الحالة الثانية: مخاصمة جهات إدارية ليس من بينها مصدر القرار
-
الفرع الثالث: الشروط الشكلية الأخرى
-
موجز عن وقائع الدعوى وأسباب الطعن
-
تسبيب اللائحة عن طريق الإحالة
-
الطلبات
-
مضمون القرار المطعون
-
تصحيح لائحة الدعوى
-
المبحث الرابع: مدى اعتبار انتفاء الدعوى الموازية من شروط قبول دعوى الإلغاء
-
المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في الدعوى الموازية
-
الشرط الأول: أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية
-
الشرط الثاني: تماثل النتائج والآثار المترتبة
-
المطلب الثاني: الأساس القانوني لشرط انتفاء الدعوى الموازية
-
أولاً: الصفة الاحتياطية لدعوى الإلغاء
-
ثانياً: احترام قواعد توزيع الاختصاص
-
ثالثاً: الأساس العملي
-
المطلب الثالث: مدى استقلالية شرط انتفاء الدعوى الموازية
-
الاتجاه الأول: استقلال شرط انتفاء الدعوى الموازية
-
الاتجاه الثاني: عدم اعتبار انتفاء الدعوى الموازية شرطاً شكلياً لقبول دعوى الإلغاء
-
الحجة الأولى: خلو القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري من هذا الشرط
-
الحجة الثانية: اختلاف التنظيم القانوني للقضاء الإداري في فرنسا ومصر
-
الحجة الثالثة: عدم جدوى شرط انتفاء الدعوى الموازية
-
المطلب الرابع: طبيعة الدفع بوجود الدعوى الموازية
-
الباب الرابع: الحكم في دعوى الإلغاء
-
الفصل الأول: إجراءات التقاضي الإدارية
-
قاعدة التقيد بطلبات المستدعي
-
المبحث الأول: خصائص إجراءات التقاضي الإدارية
-
الخاصية الأولى: استقلال إجراءات التقاضي الإدارية
-
الخاصية الثانية: الطابع الاستقصائي
-
الخاصية الثالثة: الطابع الحضوري أو الوجاهي
-
الخاصية الرابعة: الطابع الكتابي
-
الخاصية الخامسة: البساطة والاقتصاد في النفقات
-
المبحث الثاني: سير إجراءات الخصومة
-
المطلب الأول: تقديم لائحة الدعوى
-
المطلب الثاني: آثار تقديم لائحة الدعوى
-
شروط وقف التنفيذ
-
أولاً: الشروط الموضوعية
-
الشرط الأول: يجب أن يكون القرار قابلاً للطعن بالإلغاء
-
الشرط الثاني: أن يكون القرار إيجابياً
-
الشرط الثالث: عدم تنفيذ القرار المطعون فيه
-
الشرط الرابع: أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون به ترتيب نتائج لا يمكن تداركها
-
الشرط الخامس: عدم المشروعية الظاهرة
-
ثانياً: الشروط الشكلية
-
التكييف القانوني لقرار وقف التنفيذ
-
اثر تنفيذ القرار المطعون فيه على السير في نظر الدعوى
-
المطلب الثالث: تبادل اللوائح
-
المرحلة الأولى: تبليغ لائحة الدعوى
-
المرحلة الثانية: الرد على لائحة الدعوى
-
الإذعان المفترض بالوقائع والأسباب
-
تعيين موعد الجلسة
-
تحضير الدعوى
-
عدم تقديم وقائع وأسباب جديدة
-
عدم المساس بالطلبات
-
المطلب الرابع: التدخل في الدعوى
-
الفرع الأول: مفهوم التدخل
-
أولاً: التدخل الاختياري
-
أولاً: التدخل الانضمامي
-
ثانياً: التدخل الاختصامي
-
أوجه الاختلاف بين نوعي التدخل
-
أ- من حيث استقلالية طلبات المتدخل
-
ب- من حيث وظيفة المحكمة التي تنظر الدعوى التي تم التدخل فيها
-
ج- من حيث دور المتدخل
-
د- من حيث شروط التدخل
-
هـ- من حيث النهاية
-
الفرع الثاني: شروط التدخل
-
أولاً: الشروط المتعلقة بالمتدخل
-
ثانياً: الشروط المتعلقة بطلب التدخل
-
ثالثاً: الشروط المتعلقة بالمواعيد والإجراءات
-
الفرع الثالث: إجراءات التدخل وآثاره
-
أولاً: إجراءات التدخل في الدعوى
-
المرحلة الأولى: تقديم طلب التدخل
-
المرحلة الثانية: تقديم لائحة التدخل
-
ثانياً: آثار التدخل في الدعوى
-
الأثر الأول: توسيع دائرة الخصومة
-
الأثر الثاني: إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية
-
الأثر الثالث: امتداد حجية الحكم القضائي إلى المتدخلين
-
الفرع الرابع: اختصام الغير أو الإدخال (التدخل الجبري)
-
الخاصية الأولى: الصفة الإجبارية
-
الخاصية الثانية: الصفة القضائية
-
شروط اختصام الغير
-
حالات الإدخال أو اختصام الغير
-
الحالة الأولى: اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم
-
الحالة الثانية: اختصام الغير بأمر من المحكمة
-
الفصل الثاني: انقضاء الخصومة بغير حكم
-
المبحث الأول: الإذعان لطلبات المستدعي
-
المبحث الثاني: اعتبار الدعوى منتهية
-
المطلب الأول: سحب القرار المطعون به
-
المطلب الثاني: تحقق مصلحة المستدعي
-
حدوث ظروف واقعية بعد تقديم الدعوى تجعل تنفيذ الحكم القضائي مستحيلاً
-
إصدار قرار إداري جديد يجعل الفصل في موضوع الدعوى عديم الفائدة
-
المطلب الثالث: إسقاط الدعوى
-
المطلب الرابع: وفاة المستدعي
-
المطلب الخامس: انقضاء الشخصية المعنوية
-
المبحث الثالث: رد دعوى الإلغاء لغياب المستدعي
-
الفصل الثالث: التنازل عن الدعوى
-
المبحث الأول: التعريف بالتنازل عن الدعوى
-
المبحث الثالث: شروط التنازل
-
أولاً: الشروط الشكلية
-
ثانياً: الشروط الموضوعية
-
المبحث الرابع آثار التنازل
-
الأثر الأول: سقوط حق المستدعى في تقديم دعوى جديدة
-
الأثر الثاني: سقوط التدخل الانضمامي تبعاً للتنازل
-
الباب الخامس: إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به
-
الفصل الأول: صعوبة الإثبات الإداري ودور القضاء فيه
-
المبحث الأول: أسباب صعوبة الإثبات الإداري
-
السبب الأول: حيازة الإدارة للأدلة الخطية
-
السبب الثاني: قرينة المشروعية التي تتمتع بها القرارات الإدارية
-
السبب الثالث: عدم تعاون الإدارة مع القضاء الإداري
-
المبحث الثاني: عبء الإثبات ودور القاضي الإداري فيه
-
دور القاضي الإداري في الإثبات
-
أولاً: طلب المستندات التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار القرار
-
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
-
- موقف القضاء الإداري الأردني
-
الاستثناءات الواردة على التزام الإدارة بإبراز الوثائق أو المستندات الإدارية
-
الاستثناء الأول: الوثائق والمستندات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني
-
الاستثناء الثاني: الأسرار الطبية
-
الاستثناء الثالث: الأسرار المهنية
-
الاستثناء الرابع: السرار الدبلوماسية
-
ثانياً: طلب الملف الإداري
-
ثالثاً: إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب القرار المطعون فين
-
أولاً: موقف محكمة العدل العليا
-
تقييم هذا الاجتهاد القضائي
-
ثانياً: موقف مجلس الدولة الفرنسي
-
أ- تقديم قرائن جدية
-
ب- الاكتفاء بمجرد تقديم ادعاءات
-
رابعاً: الاكتفاء بزعزعة قرينة السلامة لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه
-
خامساً: نقل عبء الإثبات عندما يستحيل على المستدعي أن يقوم بالإثبات
-
الفصل الثاني: وسائل الإثبات الإداري
-
المبحث الأول: البينات الخطية
-
أولاً: المحاضر الإدارية
-
ثانياً: القرارات الإدارية
-
ثالثاً: الأوراق الإدارية العادية
-
التحقق من صحة الأوراق المودعة بالملف وحجيتها
-
أولاً: الطعن بالتزوير
-
- في فرنسا
-
- الحالة الأولى: الطعن بالتزوير في المستندات الخاصة
-
- الحالة الثانية: الطعن بالتزوير بالوثائق والمستندات الإدارية
-
ثانياً: المضاهاة
-
المبحث الثاني: الإقرار
-
المبحث الثالث: المعاينة
-
التعريف بالمعاينة
-
مجالات الإثبات بالمعاينة
-
إجراءات تنفيذ المعاينة
-
الأسلوب الأول: إجراء المعاينة دون الاستعانة بخبراء فنيين
-
الأسلوب الثاني: إجراء المعاينة بالاستعانة بالخبرة الفنية
-
المبحث الرابع: الخبرة الفنية
-
- تعيين الخبير أو الخبراء
-
- موضوع الخبرة
-
- تقرير الخبرة
-
حجية تقرير الخبرة
-
المبحث الخامس: القرائن
-
المطلب الأول: القرائه القانونية
-
- تطبيقات القرائن القانونية
-
- قرينة الرفض الضمني
-
- قرينة استهداف الاستملاك للصالح العام
-
- قرينة حجية الأمر المقضي به
-
- القرائن القانونية البسيطة
-
- القرائن القانونية القاطعة
-
المطلب الثاني: القرائن القضائية
-
الحالة الأولى: أن يقوم القاضي بنفسه بعملية استنباط القرينة
-
الحالة الثانية: إقرار القاضي للنتيجة التي استنبطها أحد الخصوم في الدعوى
-
تطبيقات القرائن القضائية
-
- قرينة اعتبار ملف الموظف الوعاء الطبيعي والصادق لتصوير حالته
-
- اعتبار التماثل في تاريخ التنسيب بإصدار القرار وتاريخ القرار قرينة على عدم اطلاع مصدر القرار على ملف خدمة المستدعي
-
- قرينة القرار الفجائي
-
- قصر مدة إصدار القرارات الصادرة عن المجالس واللجان الإدارية وتعدد الأشخاص الصادر بمواجهتهم القرار قرينة على صدور القرار دون بحث جدي موضوعي
-
قرينة القبول الضمني بالقرار الإداري
-
قرينة العلم اليقيني
-
- ارتكاب الموظف لأفعال معينة تعد مخالفات مسلكية قرينة على الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
-
- نقل الموظف العام إلى وظيفة أدنى من حيث صلاحيتها ومسؤولياتها قرينة على الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين
-
المبحث السادس: البينة الشخصية (شهادة الشهود)
-
- القيد الأول: أن تكون البينة الشخصية منتجة في إثبات عدم مشروعية القرار الطعين
-
- القيد الثاني: عدم جواز سماع شهادة مصدر القرار المطعون به
-
الباب السادس: عدم مشروعية القرار المطعون به
-
الفصل الأول: عيب عدم الاختصاص
-
المبحث الأول: ماهية عيب عدم الاختصاص
-
مدلول عيب عدم الاختصاص
-
خصائص عيب عدم الاختصاص
-
المبحث الثاني: مصادر الاختصاص الوظيفي
-
أولاً: النص القانوني
-
ثانياً: التفويض الإداري
-
شروط التفويض
-
- الشرط الأول: وجود نص قانوني صريح يجيز التفويض
-
- الشرط الثاني: أن يكون التفويض جزئياً
-
- الشرط الثالث: أن يكون التفويض مؤقتاً
-
أنواع التفويض
-
أولاً: تفويض الاختصاص
-
تفويض التوقيع
-
شروط صحة القرارات الصادرة عن المفوض
-
الشرط الأول: صدور قرار بالتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل
-
الشرط الثاني: صدور قرار التفويض قبل ممارسة المفوض إليه للاختصاص وإصدار القرارات الإدارية
-
الشرط الثالث: أن يقتصر التفويض على بعض الصلاحيات التي تندرج ضمن اختصاص المفوض
-
ثالثاً: الحلول في ممارسة الاختصاص
-
- الشرط الأول: عدم مقدرة صاحب الاختصاص على ممارسة الاختصاصات المنوطة به
-
- الشرط الثاني: وجود نص تشريعي يحدد الموظف الذي يحل قانوناً محل صاحب الاختصاص الأصيل
-
أوجه الاختلاف بين التفويض الإداري والحلول
-
1- من حيث السند القانوني
-
ب- من حيث المدى
-
جـ- من حيث حرية صاحب الاختصاص في الاختيار
-
د- من حيث القيمة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة في الحالتين
-
هـ - من حيث النهاية
-
رابعاً: الإنابة كمصدر من مصادر الاختصاص
-
شروط الإنابة
-
الشرط الأول: شغور الوظيفة
-
الشرط الثاني: عدم وجود نص قانوني يقتضي بالحلول
-
الشرط الثالث: أن تكون الإنابة مؤقتة
-
الشرط الرابع: وجود قاعدة قانونية تسمح باللجوء إلى الإنابة
-
الشرط الخامس: صدور قرار الإنابة
-
خامساً: السلطة الرئاسية
-
سادساً: قاعدة توازي الاختصاص
-
المبحث الثالث: صور عدم الاختصاص
-
المظهر الأول: عدم الاختصاص الموضوعي
-
أ. الاعتداء على اختصاص جهة إدارية موازية
-
ب. اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة اعلى منها
-
جـ. اعتداء سلطة عليا على اختصاص سلطة أدنى منها
-
د. اعتداء السلطات المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية
-
هـ. اعتداء الهيئات اللامركزية على اختصاص السلطات المركزية
-
و. اعتداء موظف فرد على اختصاص مجلس او هيئة إدارية جماعية
-
ز. اعتداء من جهة إدارية جماعية على اختصاص موظف فرد
-
المظهر الثالث: عدم الاختصاص المكاني
-
المظهر الرابع: عدم الاختصاص الزمني
-
أولاً: المدد الإرشادية
-
ثانياً: المدد الإلزامية
-
المبحث الرابع: عوارض ممارسة الاختصاص الوظيفي
-
المطلب الأول: حالات تعطل الاختصاص الوظيفي
-
أولاً: تفويض السلطة
-
ثانياً: الإجازات
-
ثالثاً: الوقف عن العمل
-
رابعاً: الحلول
-
خامساً: الإنابة
-
المطلب الثاني: حالات عدم تعطل الاختصاص الوظيفي
-
أولاً: أيام العطل والأعياد الرسمية
-
ثانياً: انتهاء أوقات الدوام الرسمي
-
المبحث الخامس: عيب عدم الاختصاص الخفي
-
أولاً: انفراد احد صاحبي الاختصاص المشترك بإصدار القرار
-
ثانياً: اشتراك هيئة جماعية مع صاحب الاختصاص في إصدار القرار
-
ثالثاً: ارتكاب صاحب الاختصاص الوظيفي إلى التنسيب أو التوصية المقدمة
-
رابعاً: القرارات المتخذة بناءً على أوامر صادرة من سلطة إدارية أخرى
-
خامساً: تبني صاحب الاختصاص لقرار صادر عن سلطة غير مختصة
-
سادساً: القرارات الصادرة بناءً على توجيه السلطة المختصة بالتصديق
-
المبحث السادس: جزاء مخالفة قواعد توزيع الاختصاص
-
الانعدام
-
الانعدام المادي
-
الانعدام القانوني
-
معايير التمييز بين عدم الاختصاص البسيط والانعدام
-
المعيار الأول: معيار اغتصاب السلطة
-
المعيار الثاني: مدى اتصال القرار بالوظيفة الإدارية
-
المعيار الثالث: معيار مدى تخلف الأركان
-
المعيار الرابع: مدى جسامة عدم المشروعية
-
موقف القضاء الإداري الأردني من معيار التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم
-
حالات انعدام القرارات الإدارية
-
الحالة الأولى: صدور القرار من فرد عادي أو هيئة خاصة
-
- الفرض الأول: الغياب الكلي للتأهيل القانوني
-
- الفرض الثاني: زوال التأهيل القانوني
-
- الفرض الثالث: عدم مشروعية التأهيل القانوني الذي حكم القضاء بالغائه
-
الحالة الثانية: اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة التشريعية
-
الحالة الثالثة: اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية
-
الحالة الرابعة: صدور القرار من موظف أو هيئة ليس من واجبات وظيفتهما إصدار قرارات إدارية
-
- الآثار القانونية التي تترتب على تقرير انعدام القرارات الإدارية
-
أولاً: إمكانية مخاصمة القرار المنعدم قضائياً دون التقيد بميعاد الطعن القضائي
-
ثانياً: إمكانية سحب القرار المنعدم دون التقيد بميعاد الطعن القضائي
-
ثالثاً: لا يرد الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء على القرارات المنعدمة
-
رابعاًَ: يترتب على انعدام القرار الإداري انعدام جميع القرارات والإجراءات الصادرة استناداً إليه
-
خامساً: لا يمكن للقرار الإداري المنعدم أن يرتب أية آثار قانونية
-
سادساً: يختص القضاء الإداري والنظامي معاً في تقدير مشروعية القرارات المنعدمة وشل آثارها القانونية
-
سابعاً: تختلف دعوى الطعن بالقرارات القرارات المنعدمة عن دعوى تجاوز حدود السلطة
-
ثامناً: اتصال انعدام القرار الإداري بالنظام العام
-
المبحث السابع: الاستثناءات المقررة على مخالفة قواعد توزيع الاختصاص
-
- تطبيقات نظرية الموظفين الفعليين في الظروف الاستثنائية
-
- تطبيقات نظرية الموظفين الفعليين في الظروف العادية
-
الفصل الثاني: عيب الشكل والإجراءات
-
المبحث الأول: ماهية عيب الشكل
-
- القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية
-
- القرارات الصريحة والقرارات الضمنية
-
- رقم القرار
-
- تاريخ القرار
-
- أسانيد القرار الإداري
-
- لغة القرار
-
- التوقيع
-
- الحالة الأولى: القرارات التي تصدر بصورة إرادة ملكية سامية
-
- الحالة الثانية: القرارات الإدارية الأخرى
-
تسبيب القرار الإداري
-
- قرارات حل المجالس البلدية
-
- القرارات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية
-
- بعض القرارات الصادرة في ميدان الضبط الإداري
-
- قرارات لجنة معادلة الشهادات
-
- تسبيب قرارات سحب أو إلغاء القرارات المشروعة
-
- التسبيب الاختياري
-
مضمون التسبيب القانوني
-
جزاء عدم احترام الإلتزام القانوني بالتسبيب
-
المبحث الثاني: عيب الإجراءات
-
- الآراء البسيطة
-
- الآراء الإجبارية
-
- الآراء المطابقة
-
- الاقتراحات أو التوصيات
-
- محل الآراء الاستشارية
-
- تاريخ إبداء الآراء الاستشارية
-
بعض تطبيقات عيب الإجراءات
-
- التكوين القانوني
-
- اجتماعات المجلس
-
- دعوة الحضور
-
- مكان الإجتماع
-
- نصاب الحضور
-
الفرضية الأولى: نصاب الحضور محدد صراحة بالنص القانوني
-
الفرضية الثاني: غياب النص القانوني الذي يحدد نصاب الحضور
-
موقف القضاء الفرنسي
-
موقف القضاء الإداري الأردني
-
الحلول محل الرئيس والأعضاء
-
التحقيقات الإدارية
-
- جدية المداولات
-
- أغلبية اتخاذ القرارات الإدارية
-
الأغلبية النسبية
-
الأغلبية المطلقة
-
الأغلبية الخاصة أو المشددة
-
صوت رئيس الجلسة
-
أساليب إجراء التصويت
-
التصويت السري
-
التصويت العلني
-
مدى مشروعية حضور أعضاء من خارج أعضاء المجلس
-
- الاعتبار الأول: صفة الشخص الأجنبي الذي حضر الاجتماع
-
- الاعتبار الثاني: طبيعة المسألة أو القضية المعروضة للنقاش
-
- الاعتبار الثالث: درجة مشاركة الشخص الأجنبي عن الأعضاء في المناقشات والمداولات
-
المبحث الثالث: الاستثناءات المقررة على عيبي الشكل والإجراءات الإدارية
-
الاستثناء الأول: التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
-
المعيار الأول: مدى إلزامية الشكلية الإجرائية
-
المعيار الثاني: لمصلحة من قررت الشكلية
-
المعيار الثالث: مدى تأثير الشكلية الإجرائية على مضمون القرار
-
- موقف محكمة العدل العليا من معيار التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
-
الحالة الأولى: الإغفال الكلي للشكلية الإجرائية
-
الحالة الثانية: الاستيفاء الناقص للشكلية
-
الاستثناء الثاني: مراعاة الظروف الواقعية التي صاحبت إصدار القرار
-
الاستثناء الثالث: الاستيفاء اللاحق للشكليات الإدارية
-
- موقف محكمة العدل العليا من الاستشفاء اللاحق للشكليات الإدارية
-
- الاستثناء الرابع: حالة الاختصاص المقيد
-
- الاستثناء الخامس: قبول ذوي المصلحة
-
الفصل الثالث: عيب مخالفة القانون
-
المبحث الأول: مدلول مخالفة القاعدة القانونية
-
المبحث الثاني: تطبيقات عيب مخالفة القاعدة القانونية
-
- مخالفة مبدأ حرية التجارة والصناعة
-
- مخالفة مبدأ استقلال الجريمتين الجنائية والتأديبية
-
- مخالفة مبدأ المساواة
-
- مخالفة مبدأ حجية الأحكام القضائية
-
- الاعتداء على الحرية الشخصية
-
- مخالفة مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين
-
- مخالفة مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات التأديبية
-
- مخالفة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة
-
- مخالفة مبدأ شرعية العقوبات التأديبية
-
- مخالفة مبدأ احترام حقوق الدفاع
-
حيدة ونزاهة المداولات
-
الفصل الرابع: الانحراف في استخدام السلطة
-
المبحث الأول: التعريف بعيب الانحراف في استخدام السلطة
-
المبحث الثاني: صعوبة إثبات الانحراف في استخدام السلطة
-
أولاً: الطبيعة الاحتياطية لعيب الانحراف
-
ثانياً: الطبيعة الشخصية للانحراف
-
ثالثاً: قرينة المشروعية
-
الصعوبة الرابعة: المظهر الخارجي للقرار الطعين
-
الصعوبة الخامسة: القيمة النسبية لوسائل إثبات الانحراف
-
المبحث الثالث: أسباب تحفظ القضاء الإداري
-
السبب الأول: المحافظة على استقرار النظام القانوني
-
السبب الثاني: دلالة إلغاء القرار الطعين لعيب الانحراف
-
المبحث الرابع: مظاهر التحفظ القضائي
-
المظهر الأول: الاكتفاء بمشروعية إحدى الغايات في حالة تعددها
-
المظهر الثاني: إحلال الغاية المشروعة محل الغاية غير المشروعة
-
المظهر الثالث: ضرورة تقديم دليل قاطع على الانحراف
-
المظهر الرابع: التشدد في قبول وسيلة البينة الشخصية لإثبات الانحراف
-
المبحث الخامس: مظاهر الانحراف في استخدام السلطة
-
- مجانية المصلحة العامة كلية
-
- الوضع الأول: تحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار أو للغير
-
- الوضع الثاني: تحقيق مصالح دينية أو سياسية
-
- الوضع الثالث: الانتقام والتشفي
-
- الوضع الرابع: تحقيق مصالح عشائرية أو جهوية أو إقليمية
-
- مجانية الغاية المخصصة
-
- الوضع الأول: مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية مالية
-
- الوضع الثاني: مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية غير مالية
-
الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
-
- استقلالية الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
-
- تطبيقات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
-
أولاً: الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين
-
ثانياً: الانحراف في استخدام سلطة الاحالة إلى التقاعد
-
ثالثاً: الانحراف في استخدام صلاحية انتداب الموظفين العموميين
-
رابعاً: الانحراف في استخدام الإجراءات الاستثنائية
-
المبحث السادس: وسائل إثبات الانحراف
-
أولاً: إثبات الانحراف من تعبيرات القرار نفسه
-
ثانياً: إثبات الانحراف من وثائق وأوراق الملف
-
ثالثاً: إثبات الانحراف بالقرائن
-
رابعاً: إثبات الانحراف من الظروف الخارجية للنزاع
-
خامساً: إثبات الانحراف بالشهادة
-
سهولة إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
-
أولاً: إثبات الانحراف بمقارنة الإجراءات الإدارية
-
ثانياً: إثبات الانحراف بمقارنة النتائج
-
أ: ارتكاب الموظف أفعالاً تعدّ مخالفات مسلكية تستحق العقاب التأديبي
-
ب: أن يترتب على النقل الوظيفي اختلاف واضح بين الوظيفتين
-
1- معيار مستوى الوظيفة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات
-
2- معيار الراتب والمزايا المالية
-
3- معيار الدرجة
-
- النتائج المترتبة على إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
-
- النتيجة الأولى: إعادة تكييف القرار المطعون به
-
- النتيجة الثانية: بطلان القرار الإداري
-
الفصل الخامس: عدم مشروعية أسباب القرار الإداري
-
المبحث الأول: التعريف بأسباب القرار الإداري
-
التمييز بين أسباب القرار الإداري وتسبيبه
-
المبحث الثاني: رقابة الأسباب القانونية
-
المبحث الثالث: مظاهر عدم المشروعية التي تشوب الأسباب القانونية
-
المطلب الأول: إصدار القرار خارج نطاق تطبيق القانون
-
- تطبيقات إصدار القرار خارج نطاق القانون
-
المطلب الثاني: تخلف الأساس القانوني للقرار
-
- مدلول الأساس القانوني
-
- حالات تخلف الأساس القانوني للقرار
-
- الحالة الأولى: عدم صحة الأساس القانوني الذي استند إليه القرار الإداري
-
- الحالة الثانية: الأساس القانوني للقرار لم يوجد بعد
-
- الحالة الثالثة: الأساس القانوني لم يعد موجوداً
-
- الحالة الرابعة: عدم مشروعية الأساس القانوني
-
- ماهية إحلال الأساس القانوني للقرار
-
- سلطة القضاء الإداري بإحلال الأسباب القانونية
-
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
-
- موقف محكمة العدل العليا الأردنية
-
- شروط إحلال الأساس القانوني
-
- الشرط الأول: وحدة الاختصاص
-
- الشرط الثاني: وحدة الشكليات الإجرائية
-
الحالة الأولى: غياب الشكليات الإجرائية
-
الحالة الثانية: استيفاء شكليات متعددة ومتنوعة
-
الحالة الثالثة: تماثل الشكليات الإجرائية
-
الحالة الرابعة: أن تكون الشكليات التي أدى الإحلال القانوني إلى تجاهلها شلكيات قانونية
-
- الشرط الثالث: التوافق بين الأساس القانوني الجديد ومضمون القرار الإداري
-
- الشرط الرابع: حسن نية الإدارة مصدرة القرار
-
- الشرط الخامس: أن لا يتطلب الإحلال القانوني إعادة تكييف الوقائع من جديد
-
المطلب الثالث: الخطأ في القانون
-
أ- الأسباب غير منصوص عليها في القانون
-
- الحالة الأولى: أسباب إجرائية غير منصوص عليها
-
- الحالة الثانية: الأسباب الموضوعية
-
ب- أسباب مستمدة من التفسير الخاطئ للقانون
-
جـ- التنازل أو التخلي المفرط عن ممارسة السلطة التقديرية
-
المبحث الثالث: رقابة الأسباب الواقعية
-
- الحقيقة الأولى: ضرورة استناد القرار الإداري للوقائع التي حددها المشرع
-
- الحقيقة الثانية: رفض القضاء الإداري البحث في الأسباب الجديدة التي لم يستند إليها القرار
-
المطلب الأول: رقابة الوجود المادي للوقائع
-
- مجالات الرقابة على الوجود المادي للوقائع
-
- حالات الاختصاص المقيد
-
- حالات الصلاحيات التقديرية
-
- مضمون الرقابة على الوجود المادي للوقائع
-
أولاً يتعين أن تتفق الوقائع التي ادعتها الإدارة مع الحقيقة المادية
-
ثانياً: يتعين أن تكون الوقائع التي ادعتها الإدارة كأسباب للقرار الإداري متفقة ومطابقة للحقيقة القانونية
-
ثالثاً: عدم تحريف الوقائع المادية
-
- إثبات انعدام الوجود المادي للوقائع
-
المطلب الثاني: يجب أن تكون الوقائع التي بني عليها القرار مكيفة تكييفاً قانونياً صحيحاً
-
تطبيقات رقابة التكييف القانونية للوقائع
-
- في مجال التأديب الوظيفي
-
- في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية
-
- في مجال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
-
المطلب الثالث: الخطأ الظاهر في التقدير (عدم المغالاة في التقدير)
-
- مجالات الخطأ الظاهر في التقدير في فرنسا
-
أولاً: المنازعات ذات الطابع الفني
-
- القيود والضوابط
-
ثانياً: حالات السلطة التقديرية
-
المجال الأول: منازعات الوظيفة العامة
-
المجال الثاني: المنازعات الاقتصادية
-
المجال الثالث: صلاحيات الضبط العليا
-
المجال الرابع: إجراءات الضبط المحلي
-
موقف محكمة العدل العليا من رقابة خطورة الوقائع
-
- في مجال الضبط الإداري
-
سلطة القضاء الإداري في إحلال الأسباب الواقعية
-
- موقف القضاء الإداري الأردني من إحلال الأسباب الواقعية
-
- تقييم الاجتهاد القضائي القاضي بإجازة إحلال أسباب القرار الإداري
-
المطلب الرابع: الرقابة على قناعة مصدر القرار المطعون به
-
- دور عقيدة مصدر القرار وقناعته بخصوص أسباب القرار
-
- دور عقيدة مصدر القرار وقناعته إزاء محل القرار
-
- دور عقيدة مصدر القرار واقتناعه بصدد غاية القرار
-
مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر القرار
-
المظهر الأول: ذاتية القناعة
-
المظهر الثاني: ضرورة وجود الأدلة التي استمدت الإدارة منها عقيدتها وقناعتها
-
المظهر الثالث: ضرورة الاستخلاص السائغ للقناعة الإدارية
-
المطلب الخامس: رقابة القضاء الإداري على الظروف الخارجية لإصدار القرار المطعون به
-
العنصر الأول: الإطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإصدار القرار
-
- موقف محكمة العدل العليا
-
العنصر الثاني: التداول الحقيقي في المعلومات المتعلقة بموضوع القرار
-
العنصر الثالث: التأني في إصدار القرار
-
العنصر الرابع: بحث وفحص كل حالة على حدة
-
الباب السابع: آثار حكم الإلغاء
-
الفصل الأول: حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى
-
المبحث الأول: حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى
-
- الحالة الأولى: إمكانية تقديم دعوى إلغاء جديدة
-
- الحالة الثانية: استحالة تقديم دعوى جديدة
-
المبحث الثاني حجية الحكم الصادر بموضوع الدعوى
-
- حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى موضوعاً
-
- حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء
-
- تنفيذ حكم الإلغاء
-
- الالتزام الإيجابي
-
- إزالة القرار الملغي
-
- إعادة بناء مركز صاحب الشأن من جديد
-
- حالة القرارات الإيجابية
-
إزالة الآثار المادية للقرار الملغي
-
إزالة الإجراءات التبعية المرتبطة بالقرار الملغي
-
- حالة القرارات السلبية
-
الخاصية الأولى: اعتبار صلاحية الإدارة في إصدار القرار صلاحية مقيدة
-
الخاصية الثانية: اعتبار القرار الصادر قراراً منشئاً
-
الخاصية الثالثة: إصدار القرار بأثر رجعي
-
الخاصية الرابعة: خضوع إصدار القرار للقواعد القائمة في الوقت الذي كان يجب إصداره فيه الالتزام السبي
-
المبحث الثالث: امتداد حجية أحكام الإلغاء إلى الغير
-
المطلب الأول: التعريف بالغير
-
المطلب الثاني: امتداد حكم وقف العمل بالنظام المخالف للقانون إلى الغير
-
المطلب الثالث: امتداد حكم إلغاء القرار الفردي إلى الغير
-
المطلب الرابع: امتداد أثر إلغاء القرار الجماعي إلى الغير
-
- الفرضية الأولى: تقديم عدة طعون مستقلة بالقرار الجماعي نفسه
-
- الفرضية الثانية: أن يقدم طعن واحد بالقرار الجماعي من مستدعي واحد فقط أو من مجموعة منهم
-
المطلب الخامس: امتداد أثر حكم الإلغاء إلى المستفيدين من القرارات التبعية
-
- الفرضية الأولى: الطعن بالقرار الأصلي والإجراءات التبعية بدعوى واحدة
-
- الفرضية الثانية: الطعن بالإجراءات التبعية لاحقاً لإلغاء القرار الأصلي
-
المبحث الرابع: مصير القرارات الإدارية الملغاة قضائياً
-
- حظر إعادة إصدار القرار الملغي من جديد
-
- إمكانية إعادة إصدار القرار الملغي
-
- القيد الأول: تنفيذ الإدارة لالتزامها الإيجابي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً
-
- القيد الثاني: احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
-
- إلغاء القرار لانعدام الوجود المادي للوقائع
-
- الخطأ في التكييف القانوني للوقائع
-
- الغلو في إيقاع العقوبة التأديبية
-
- التزام الإدارة بإعادة إصدار القرار الملغي
-
الفصل الثاني: ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء
-
المبحث الأول: اعتبار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية فترة زمنية قراراً غير مشروع
-
- اعتبار الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء خطأ شخصي يرتب مسؤولية الموظف الشخصية
-
المبحث الثاني: اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة جنائية
-
المطلب الأول: عناصر الجريمة
-
الفرع الأول: الركن المادي
-
العنصر الأول: استعمال صلاحيات الوظيفة
-
العنصر الثاني: النتيجة الجرمية
-
العنصر الثالث: علاقة السببية
-
الفرع الثاني: الركن المعنوي
-
المطلب الثاني: العقوبة الجنائية المقررة