-
مقدمة
-
النبي ﷺ اغتسل من جفنة
-
توضأ من مزادة مشركة - يعني النبي ﷺ
-
توضأ عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية
-
روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتًا
-
ومن حديث أبي أيوب: من مس فرجه فليتوضاً
-
لقول ابن عباس : من نفخ في صلاته فقد تكلم
-
روى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر
-
وصلاها ستًا كما في حديث جابر
-
كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة
-
كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج
-
قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود
-
وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم
-
روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج
-
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي؟ - يعني التجميع بالمدينة -
-
عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق
-
قول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة
-
وروى الطبراني أن سليمان - عليه السلام - خرج هو وأصحابه يستسقون
-
قول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون
-
قال حذيفة: وجهوني إلى القبلة
-
وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل
-
روى الأثرم .. عن سفيان .. أنه كتب إلى عمر .. أن قبله حيطانًا فيها من الفرسك
-
حديث ابن عمر القبالات ربا
-
وعن ابن عباس: إياكم والربا، ألا وهي القبالات
-
لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب
-
عن أنس أنه كان يحرم من العقيق
-
وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه
-
قال ابن المنذر قال ابن عباس: هو من صيد البحر
-
(وفي الغزال شاة) قضى بها عمر وعلي
-
وفي الحمام - وهو كل ما عب الماء وهدر . . شاة
-
وروي عن ابن عباس وجابر .. في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة
-
.لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه - يعني بين السعي -
-
قالت عائشة: إذا طافت المرأة ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة
-
عن أبي الدرداء مرفوعًا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة
-
والبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه
-
ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئًا ولمفهوم حديث: لا تعط
-
ولا يصح بيع مسترق منهم الكافر لما روي أن عمر
-
وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره
-
عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر
-
لحديث ابن الأقمر: أغارت الخيل على الشام، فقال عمر
-
وعن مكحول: أن النبي ﷺ أعطى الفرس العربي سهمين
-
وعن أزهر بن عبد الله: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة ... أن أسهم للفرس
-
وقال تميم بن فرع كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية فلم يقسم لي عمرو شيئًا
-
وخبر: أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ
-
روي أنه قيل لعمر أن راهبًا يشتم رسول الله ﷺ فقال: لو سمعته لقتلته
-
خبر أسلم : أن عمر - رضي الله عنه - كتب: أن لا تضربوا الجزية على النساء
-
لما روي عن عمر أنه قال: لا جزية على مملوك
-
قال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كنفه ثم أسلم ردها
-
روى الأحنف بن قيس: أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة
-
وروى أسلم أن أهل الجزية ... قالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا
-
لما روى إسماعيل بن عياش: كتب أهل الجزيرة إنا شرطنا على أنفسنا
-
وعن ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه
-
وأمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق
-
لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية قبل استيرائها
-
وقال ابن عمر: إن من الربا أبوابًا لا تخفى
-
قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان
-
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يبايع إلى العطاء
-
ثبت عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل ... ولا تربح مرتين
-
روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم
-
وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسًا
-
روي أن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكر وقال
-
ووكل - يعني علياً - عبد الله بن جعفر … وقال: إن للخصومة قحمًا
-
إن قال: بع هذا بعشرة ... لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا
-
نقل أن النبي ﷺ قال : (من أخذ شيئًا فهو له)
-
روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها
-
مر النبي ﷺ يقوم يرفعون حجرًا ليعلموا الشديد منهم
-
عن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتمًا من ذهب … فسألت عائشة
-
لقول عمر الرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته
-
لحديث: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها
-
روى الخلال أن حفصة ابتاعت حلياً
-
فكانت لا تخرج زكاته
-
لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ وقفت على أخ لها يهودي
-
احتج أحمد بما روي ... أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها
-
لحديث: المستغزر يثاب من هبة
-
روي عن علي وابن مسعود .. الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة
-
عن ابن عباس مرفوعًا: سووا بين أولادكم
-
القول: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم
-
روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر
-
روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي
-
روي أنه أتي بخنثى من الأنصار فقال: ورثوه من أول ما يبول منه
-
قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس ... فكتب عمر أن ورثوا
-
حديث عبد الله بن أرقم ... أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث
-
لأنه لم يأخذ من تركة المنافقين شيئًا ولا جعله فيئًا
-
وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك
-
روی سعید بن الحسن مرفوعًا: الميراث للعصبة
-
عن إبراهيم قال: اختصم على والزبير في مولى صفية فقضى عمر
-
وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه
-
قال عمر: أبعد ما اختلطت دمائكم ودمائهم، ولحومكم ولحومهم بعتموهن
-
روی سعید خطب علي - رضي الله عنه - الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد
-
لأمره بالكشف عن مؤتزر بني قريظة
-
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره
-
روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد
-
روى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له
-
لقول علي: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى
-
روي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفءاً فزوجه
-
قال ابن مسعود لأخته: أنشدك بالله ألا تنكحي إلا مسلمًا
-
روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره
-
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمر طلق امرأته ثلاثًا
-
روى أبو عبيد ... أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر
-
فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس
-
ولم يصحح الإمام أحمد حديث أكله بكفه كلها
-
وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشمًا
-
حديث: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه
-
وروى الشعبي أن كعب بن سور كان جالسًا عند عمر فجاءت امرأة فقال لكعب: اقض بينهما
-
وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال : هو لها حتى تنكل
-
وقال ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فهي طالق
-
روى الأثرم عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير
-
طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا .... روى أبو بكر في الشافي
-
روى أحمد: جاءت امرأة بنصف وسق شعير فقال رسول الله ﷺ للمظاهر: أطعم هذا
-
روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به . ووعظه
-
عن أبي بن كعب، قلت: يا رسول الله، وأولات الأحمال... فقال: هي للمطلقة ثلاثًا، وللمتوفى عنها
-
قد روي أن علياً قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب - يعني الزوج الثاني -
-
وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر
-
لأن عمر - رضي الله عنه - أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية قبل استبرائها
-
قال أحمد: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعون يومًا
-
قد قضى أبو بكر على عمر - رضي الله عنهما ـ أن يدفع ابنه إلى جدته
-
روي عن عمر أنه كان يومًا يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم
-
لأن الحسن - رضي الله عنه - قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر
-
روي عن علي - رضي الله عنه - في مسألة القارصة والقامصة والواقصة
-
روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها
-
روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها
-
عن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم… فعليه دية وثلث
-
روي أن عثمان قضى به - يعني بثلث الدية - فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث
-
قال مكحول: قضى رسول الله ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل
-
روي عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية
-
روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئًا حتى تبلغ
-
روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه
-
وقال ﷺ في سارق أتي به: اذهبوا به فاقطعوه
-
عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل
-
ثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علمه
-
عن ابن عمر في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه
-
روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد
-
لقول عائشة - رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا
-
وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع قد سرق
-
وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين
-
روى أبو داود .... وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام
-
لأن علي - رضي الله عنه - قال: إياكم وصاحب البرنس - يعني محمد بن طلحة السجاد
-
لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر
-
لأن علياً - رضي الله عنه - أسلم وهو ابن ثمان سنين
-
وقال أبو سعيد: كنا لأن يهدي إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة.
-
كره النبي ﷺ أكل الغدة
-
لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس ... فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون
-
قال ابن عباس: إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل
-
روي عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر
-
قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها
-
لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل
-
وفي الحديث: ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله
-
وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات
-
من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي لحديث جابر
-
بعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياً وابن مسعود قاضياً
-
وتحكام عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير
-
روى إبراهيم التيمي أن علياً - رضي الله عنه - حاكم يهودياً إلى شريح
-
قال شريح: شرط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع