حياكم الله
بحث
ِArabic
كافة التصنيفات
    القائمة Close

    التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

    يشتمل كتاب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل على مجموعة من الأحاديث والآثار التي تدعم موضوع الكتاب، حيث سرد المؤلف الكثير من المعلومات المهمة في كتابه كـ قول السيدة عائشة: إذا طافت المرأة ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة.
    SKU وحدة (رقم) التخزين للمنتج: 0002000631
    28.75 ر.س.‏ شامل الضريبة
    لايتضمن الشحن
    i h

    مواصفات الكتاب:

    • اسم المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

    • عدد الصفحات: 216 صفحة 

    • موضوع الكتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

    محتويات الكتاب:

    1. مقدمة

    2. النبي ﷺ اغتسل من جفنة

    3. توضأ من مزادة مشركة - يعني النبي ﷺ 

    4. توضأ عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية

    5. روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتًا 

    6. ومن حديث أبي أيوب:  من مس فرجه فليتوضاً

    7. لقول ابن عباس : من نفخ في صلاته فقد تكلم

    8. روى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر

    9. وصلاها ستًا كما في حديث جابر

    10. كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة

    11. كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج

    12. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود

    13. وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم

    14. روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج

    15. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي؟ - يعني التجميع بالمدينة -

    16. عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق

    17. قول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة

    18. وروى الطبراني أن سليمان - عليه السلام - خرج هو وأصحابه يستسقون 

    19. قول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون

    20. قال حذيفة: وجهوني إلى القبلة 

    21. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل

    22. روى الأثرم .. عن سفيان .. أنه كتب إلى عمر .. أن قبله حيطانًا فيها من الفرسك

    23. حديث ابن عمر القبالات ربا

    24. وعن ابن عباس: إياكم والربا، ألا وهي القبالات

    25. لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب

    26. عن أنس أنه كان يحرم من العقيق

    27. وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه

    28. قال ابن المنذر قال ابن عباس: هو من صيد البحر

    29. (وفي الغزال شاة) قضى بها عمر وعلي

    30. وفي الحمام - وهو كل ما عب الماء وهدر . . شاة

    31. وروي عن ابن عباس وجابر .. في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة 

    32. .لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه - يعني بين السعي -

    33. قالت عائشة: إذا طافت المرأة ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة 

    34. عن أبي الدرداء مرفوعًا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة

    35. والبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه

    36. ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئًا ولمفهوم حديث: لا تعط 

    37. ولا يصح بيع مسترق منهم الكافر لما روي أن عمر

    38. وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره

    39. عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر

    40. لحديث ابن الأقمر: أغارت الخيل على الشام، فقال عمر

    41. وعن مكحول: أن النبي ﷺ أعطى الفرس العربي سهمين

    42. وعن أزهر بن عبد الله: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة ... أن أسهم للفرس 

    43. وقال تميم بن فرع كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية فلم يقسم لي عمرو شيئًا 

    44. وخبر: أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ

    45. روي أنه قيل لعمر أن راهبًا يشتم رسول الله ﷺ فقال: لو سمعته لقتلته

    46. خبر أسلم : أن عمر - رضي الله عنه - كتب: أن لا تضربوا الجزية على النساء

    47. لما روي عن عمر أنه قال: لا جزية على مملوك

    48. قال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كنفه ثم أسلم ردها

    49. روى الأحنف بن قيس: أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة

    50. وروى أسلم أن أهل الجزية ... قالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا

    51. لما روى إسماعيل بن عياش: كتب أهل الجزيرة إنا شرطنا على أنفسنا

    52. وعن ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه 

    53. وأمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق

    54. لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية قبل استيرائها

    55. وقال ابن عمر: إن من الربا أبوابًا لا تخفى

    56. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان

    57. وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يبايع إلى العطاء

    58. ثبت عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل ... ولا تربح مرتين

    59. روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم

    60. وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسًا

    61. روي أن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكر وقال

    62. ووكل - يعني علياً - عبد الله بن جعفر … وقال: إن للخصومة قحمًا

    63. إن قال: بع هذا بعشرة ... لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا

    64. نقل أن النبي ﷺ قال : (من أخذ شيئًا فهو له)

    65. روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها

    66. مر النبي ﷺ يقوم يرفعون حجرًا ليعلموا الشديد منهم

    67. عن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتمًا من ذهب … فسألت عائشة

    68. لقول عمر الرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته

    69. لحديث: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها

    70. روى الخلال أن حفصة ابتاعت حلياً

    71. فكانت لا تخرج زكاته

    72. لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ وقفت على أخ لها يهودي

    73. احتج أحمد بما روي ... أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها

    74. لحديث: المستغزر يثاب من هبة

    75. روي عن علي وابن مسعود .. الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة

    76. عن ابن عباس مرفوعًا: سووا بين أولادكم

    77. القول: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم

    78. روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر

    79. روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي

    80. روي أنه أتي بخنثى من الأنصار فقال: ورثوه من أول ما يبول منه

    81. قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس ... فكتب عمر أن ورثوا

    82. حديث عبد الله بن أرقم ... أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث

    83. لأنه لم يأخذ من تركة المنافقين شيئًا ولا جعله فيئًا

    84. وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك

    85. روی سعید بن الحسن مرفوعًا: الميراث للعصبة

    86. عن إبراهيم قال: اختصم على والزبير في مولى صفية فقضى عمر

    87. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه

    88. قال عمر: أبعد ما اختلطت دمائكم ودمائهم، ولحومكم ولحومهم بعتموهن

    89. روی سعید خطب علي - رضي الله عنه - الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد

    90. لأمره بالكشف عن مؤتزر بني قريظة

    91. وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره

    92. روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد

    93. روى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له

    94. لقول علي: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى

    95. روي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفءاً فزوجه

    96. قال ابن مسعود لأخته: أنشدك بالله ألا تنكحي إلا مسلمًا

    97. روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره

    98. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمر طلق امرأته ثلاثًا

    99. روى أبو عبيد ... أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر

    100. فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس

    101. ولم يصحح الإمام أحمد حديث أكله بكفه كلها

    102. وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشمًا

    103. حديث: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه

    104. وروى الشعبي أن كعب بن سور كان جالسًا عند عمر فجاءت امرأة فقال لكعب: اقض بينهما

    105. وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال : هو لها حتى تنكل

    106. وقال ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فهي طالق

    107. روى الأثرم عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير

    108. طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا .... روى أبو بكر في الشافي

    109. روى أحمد: جاءت امرأة بنصف وسق شعير فقال رسول الله ﷺ للمظاهر: أطعم هذا

    110. روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به . ووعظه

    111. عن أبي بن كعب، قلت: يا رسول الله، وأولات الأحمال... فقال: هي للمطلقة ثلاثًا، وللمتوفى عنها

    112. قد روي أن علياً قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب - يعني الزوج الثاني -

    113. وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر

    114. لأن عمر - رضي الله عنه - أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية قبل استبرائها

    115. قال أحمد: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعون يومًا

    116. قد قضى أبو بكر على عمر - رضي الله عنهما ـ أن يدفع ابنه إلى جدته

    117. روي عن عمر أنه كان يومًا يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم

    118. لأن الحسن - رضي الله عنه - قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر

    119. روي عن علي - رضي الله عنه - في مسألة القارصة والقامصة والواقصة

    120. روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها

    121. روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها

    122. عن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم… فعليه دية وثلث

    123. روي أن عثمان قضى به - يعني بثلث الدية - فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث

    124. قال مكحول: قضى رسول الله ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل 

    125. روي عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية

    126. روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئًا حتى تبلغ

    127. روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه

    128. وقال ﷺ في سارق أتي به: اذهبوا به فاقطعوه

    129. عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل

    130. ثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علمه

    131. عن ابن عمر في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه

    132. روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد

    133. لقول عائشة - رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا

    134. وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع قد سرق

    135. وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين

    136. روى أبو داود .... وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام

    137. لأن علي - رضي الله عنه - قال: إياكم وصاحب البرنس - يعني محمد بن طلحة السجاد

    138. لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر

    139. لأن علياً - رضي الله عنه - أسلم وهو ابن ثمان سنين

    140. وقال أبو سعيد: كنا لأن يهدي إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة.

    141. كره النبي ﷺ أكل الغدة

    142. لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس ... فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون 

    143. قال ابن عباس: إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل

    144. روي عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر

    145. قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها 

    146. لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل

    147. وفي الحديث: ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله

    148. وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات

    149. من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي لحديث جابر

    150. بعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياً وابن مسعود قاضياً

    151. وتحكام عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير

    152. روى إبراهيم التيمي أن علياً - رضي الله عنه - حاكم يهودياً إلى شريح

    153. قال شريح: شرط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع

     

    تصفح أيضًا: