Description
مواصفات الكتاب:
- اسم المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
- عدد الصفحات: 838 صفحة
- موضوع الكتاب: نثر الورود على مراقي السعود
محتويات الكتاب:
- مقدمة التحقيق
- تمهيد
- اسم الكتاب
- تاريخ تأليفه
- سبب تأليفه
- موضوع الكتاب
- التعريف بالنظم
- شروحه
- التعريف بالناظم
- النقص الواقع في الشرح
- موارده
- منهجه في الشرح
- وصف النسخ الخطية
- المطبوعات
- العمل في الكتاب
- تكملة من شرح الولاتي
- تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحًا
- فصل
- تعريف الفرع
- تعريف الفرع لغة واصطلاحًا
- بداية شرح الشنقيطي
- تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح
- تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلته
- حد التكليف
- مسألة ليست من مسائل أصول الفقه
- الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب
- الأصل في كل ضار المنع، وتحت مفهومه صور
- الخلاف في حكم ما لم يكن ضارًا
- الخلاف في أهل الفترة، هل يعذبون أو لا؟
- مسألة تخصيص العلة والتحقيق فيها
- رأي المؤلف في مسألة أهل الفترة
- أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستة
- معنى الواجب لغة واصطلاحًا
- معنى الندب لغة واصطلاحًا
- معنى التحريم لغة واصطلاحًا
- الفرق بين خلاف الأولى والمكروه
- معنى الإباحة
- الإباحة نوعان، شرعية وعقلية
- ترادف الإباحة والجواز
- خطاب التكليف يشترط له الواسع والعلم
- معنى الخطاب الوضعي
- النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
- مرادفات الفرض
- الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكية
- اشتراط النية في الاعتداد بالواجب
- مرادفات الندب
- الرغيبة في اصطلاح المالكية
- الفرق بين النفل والرغيبة
- اصطلاح السنة عند المالكية
- بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب، ومنهم صاحب “الرسالة”
- النفل هل يلزم بالشروع فيه
- الحج والعمرة يجب إتمامهما بالإجماع
- كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء
- تعريف المانع
- المانع ثلاثة أقسام
- تعريف الشرط
- تعريف السبب
- الفرق بين الركن والشرط
- العلة الشرعية والسبب الشرعي
- الشرط عند الناظم ثلاثة أقسام
- التمكن من الفعل وهل هو شرط في الأداء؟
- معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمين
- معنى الفعل ذي الوجهين
- هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟
- ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحة
- المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصول مذهبهم في مسائل
- معنى الإجزاء، وهل هو الصحة نفسها؟
- الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟
- البطلان عند الفقهاء والمتكلمين
- الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفة
- الأداء لغة واصطلاحًا
- وقت العبادة الموسع والمضيق
- القضاء لغة واصطلاحًا
- الأداء له ثلاث حالات
- أنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداء
- الإعادة ومعناها
- الرخصة لغة واصطلاحًا، وضوابط التعريف
- العزيمة ومعناها
- الرخصة تكون واجبة ومندوبة وجائزة
- هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيه
- قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي
- الدليل اصطلاحًا
- معنى النظر اصطلاحًا
- معنى الإدراك اصطلاحًا
- تعريف التصديق، وهل هو بسيط أو مركب
- الحكم إذا كان جازمًا أو يحتمل التشكيك
- تعريف الوهم والظن والشك، وحكم اتباع كل منها
- تفاوت العلم في جزئياته هو الراجح
- نقص الإيمان وزيادته
- معنى الجهل
- معنى النسيان والسهو
- معنى الحسن والقبيح
- أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟
- لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلك
- الترك فعل ودليله
- بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائل
- مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرة
- مسألة تقديم الفعل قبل وقته، والتفصيل فيها
- زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل، والرد عليه
- ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا
- فائدة التكليف
- ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتان
- كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
- الكلام على لفظ (القرآن) تصريفًا
- البحث لغة واصطلاحًا
- تعريف القرآن، والرد على الأشاعرة في الكلام النفسي
- الاختلاف في البسملة في القرآن
- هل يثبت القرآن بالآحاد
- جواز القراءة بالشاذ بثلاثة شروط
- التعريف بالقراء الثلاثة المتممين للعشرة، وأن قراءتهم متواترة
- الإجماع على تواتر القراءات السبع
- لا يكون في القرآن حرف لا معنى له
- لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليل
- الدليل القاطع يجوز أن يكون نقلياً خلافًا للرازي ومن وافقه
- المنطوق والمفهوم
- تعريف المنطوق
- تعريف النص والظاهر
- معاني النص
- هل يدخل ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو المفهوم؟
- معنى دلالة الاقتضاء، وأمثلتها
- دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتها
- تعريف المفهوم
- تعريف مفهوم الموافقة، وأمثلته
- أقسام مفهوم الموافقة
- مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جلي
- مفهوم المخالفة، وموانعه وهي ستة
- أقسام مفهوم المخالفة وهي سبعة
- الاختلاف في المقيد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد فقط؟
- أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب
- أقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر
- المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفة
- المرتبة الثالثة إلى السادسة
- حجية مفهوم المخالفة
- فصل
- أصل كلمة اللغة، ومعانيها
- اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسام
- الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المركبة، ومحله
- ومعنى كون اللغات توقيفية أو اصطلاحية
- ماذا يبنى على اختيار أحد القولين
- هل تثبت اللغة بالقياس؟
- فصل في الاشتقاق
- معنى الاشتقاق لغة واصطلاحًا
- لا بد من تخالف بين المشتق والمشتق منه
- يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيره
- ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس
- الاشتقاق الكبير والأكبر
- عدة مباحث في الاشتقاق
- الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفات
- كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منه
- إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق، والجواب عن المعتزلة فيها، وما يبنى عليه
- اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهما
- فصل في الترادف
- اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال
- التابع هل يفيد التوكيد؟
- هل التوكيد يرفع المجاز؟
- الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟
- مسألة مبنية على الخلاف السابق
- إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوز
- المشترك
- الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال
- أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحد
- وإذا أطلق كذلك هل يكون مجازًا أو حقيقة؟
- متى يكون المشترك مجملاً
- إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنييه
- يجوز إطلاق اللفظ على مجازيه أو على حقيقته ومجازه
- فصل الحقيقة
- تعريفها
- أقسام الحقيقة
- تعريف الحقيقة الشرعية
- تعريف الحقيقة العرفية
- تعريف الحقيقة اللغوية
- تعريف الحقيقة العقلية
- الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجل
- الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعية
- المجاز
- تعريفه لغة واصطلاحًا
- أنواعه من حيث الجواز وعدمه
- رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز، واختياره منع وقوعه في القرآن
- الكلام على القسم الممنوع منه
- إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز
- المجاز هل هو غالب في اللغات؟
- تعارض التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ
- اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ففي ذلك ثلاثة مذاهب
- الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقة
- دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهما
- يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي، فإن لم يكن فالعرفي ثم اللغوي
- يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه، لأنه الأصل
- ثمانية أمور تقدم على مقابلاتها
- المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي
- بم يعرف الأصل؟
- كيف يعرف المعنى المجازي؟
- المعرب
- تعريفه وبعض مباحثه
- الكناية والتعريض
- معناها وبعض مباحثها
- أقسام الكناية
- معنى التعريض
- الأمر
- تعريفه
- هل يشترط في حد الأمر أن يكون باستعلاء؟
- هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟
- ما هو المفهوم دلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل
- هل الأمر على الفور أو التراخي؟
- هل وجوب البدل من الأمر بنص أخر أو بالأمر الأول؟
- هل الأمر للتكرار أو لا؟
- هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟
- من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يسمى أمرا؟
- أمر الصبيان بالمندوبات
- تعليق الأمر بالاختيار
- هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟
- النيابة في أداء الواجبات
- هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟
- من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يفسدها؟
- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
- تكرر الأمر مع تغييره وعدم تغييره
- الأمر بعد الحظر
- الأمر بعد سؤال
- النهي الوارد بعد الوجوب
- النهي الوارد بعد السؤال
- إذا نسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟
- التكليف بما لا يطاق
- ما لا يتم الواجب إلا به
- يجب أن يكون الأمر مقدورا للمكلف
- ما لا يتم الوجوب إلا به
- ما كان ترك المحرم منوط به
- الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليه
- ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليه
- في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وما يبنى عليه
- الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثه
- ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيه
- إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريم
- التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليه
- ارتكاب أخف الضررين من أصول مالك
- قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتب
- الواجب الموسع
- تعريفه وبعض مباحثه
- وقت أداء الواجب الموسع
- الواجب المخير
- فصل ذوي الكفاية
- معنى فرض الكفاية
- هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟
- الفرق بينهما
- فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور
- ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كلية واجب، وأمثلته
- هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فيه؟ وما يبنى عليه
- غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافية
- أمثلة على فروض الكفاية
- المسنون على الكفاية
- النهي
- تعريف النهي
- صيغة النهي حقيقة في التحريم
- النهي المطلق هل يدل على الفساد
- في نفي الإجزاء والقبول
- العام
- تعريفه
- هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟
- هل تدخل الصور النادرة في العالم؟ وأمثلته
- غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟
- هل يكون المجاز عامًا؟
- مدلول العام في التركيب
- دلالة العام على الفرد قطعية، وعلى الاستغراق ظنية راجحة
- هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟
- أدوات العموم نحو عشرين، مع أمثلتها
- الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
- هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يشمله
- اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودين
- شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجح
- اندراج النساء في خطاب التذكير
- المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع إذا جر بـ (من) التبعيضية
- المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد أمور يعم تلك الأمور
- ما عدم العموم أصح فيه
- المنكر المجموع في الإثبات، والمعطوف على العام
- لفظ (سائر) ليس للعموم
- حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم
- خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يعم
- التخصيص
- تعريفه
- جواز التخصيص من العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد
- أقل الجمع الحقيقي
- التحقيق في ذلك، والرد على النحاة
- العام المخصوص
- العام الذي يراد به الخصوص
- العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟
- معنى المحاشاة، وهل هي التخصيص؟
- كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينة لفظية عام مخصوص
- العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
- الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلاً يقاس عليه؟ ومثاله
- المخصص المتصل
- تعريفه
- من أنواعه حروف الاستثناء
- إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون متصلاً أو منفصلاً
- الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
- الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع
- ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبًا، وتخريجه
- هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟
- يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره
- باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال
- إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار
- لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوال
- استثناء المثل مبطل للاستثناء
- حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماء
- في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف
- إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأول
- إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول
- الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا
- لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله {إلا من تاب} وشرح ذلك
- هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} راجع أيضا لقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين}
- تفريق بعض العلماء بين المفردات والجمل
- على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرقًا لا مجموعًا
- القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما
- أنواع الشرط من حيث هو
- التخصيص بالشرط
- الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
- يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه
- إن اشترط شرطان أو أكثر
- إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل
- من المخصص المتصل الوصف، ومباحثه
- إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفات
- من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عموم
- الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت
- الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصص
- الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلها
- بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة
- المخصص المنفصل
- تعريفه
- المخصص الواقع بالحس والواقع بالعقل
- صور التخصيص أربع
- الكتاب بالكتاب
- الكتاب بالسنة
- السنة بالسنة
- السنة بالكتاب
- تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافًا لأبي حنيفة
- الإجماع يخصص العموم
- قسما المفهوم يخصصان العموم، والأمثلة
- الأكثر يخصصون النص بالقياس
- العرف من مخصصات العام
- أربع مسائل اختلف في التخصيص بها
- ضمير البعض
- سبب النزول
- ذكر بعض أفراد العام
- مذهب الراوي لا يخصص مرويه
- صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيه
- تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له، ومثاله
- إذا تعارض دليلان عام وخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام
- إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ومثاله
- يرجح عموم {وأن تجمعوا بين الأختين} على خصوص {إلا ما ملكت أيمانكم} من خمسة أوجه
- المقيد والمطلق
- معنى المقيد لغة واصطلاحًا
- معنى المطلق لغة واصطلاحًا
- تعريف النكرة
- منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس، وثمرة الخلاف
- المطلق يقيد بما يخصص به العام، وأمثلة على أنواعه المتقدمة
- المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفة
- مسألة حمل المطلق على المقيد
- القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل
- إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي
- أحوال المطلق مع المقيد أربعة
- دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيه
- أمثلة على أحوال المطلق مع المقيد
- التأويل، والمحكم، والمجمل
- معانيها في اللغة
- التأويل في الاصطلاح
- أقسام التأويل: القريب والبعيد، صحيح وفاسد
- صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يسمى لعبا
- اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى “التأويل”
- ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة
- تأويل الحنفية المسكين في قوله {فإطعام ستين مسكينًا}
- حمل المرأة على خصوص المكاتبة في قوله: “أيما امرأة نكحت .. “
- حمل الصيام على خصوص النذر والقضاء في قوله: “لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل”
- تعريف المحكم اصطلاحًا
- تعريف المجمل اصطلاحًا
- تعريف المتشابه اصطلاحًا
- إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلم
- النص الواحد يكون مبينًا من جهة مجملاً من جهة أخرى
- النفي في نحو قوله: “لا صلاة لمن لم يقرأ ” ونحوه ليس من المجمل
- الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل: حديث وآيتين
- البيان
- تعريفه
- يجب البيان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه
- البيان يكون بكل ما يجلو العمى
- المبين لا يشترط أن يكون مساوياً للمبين في القوة
- أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان المبين يجب على كل أحد
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان فالأول منهما هو المبين
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل صالحان للبيان، وفي الفعل زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة في الفعل تخص النبي صلى الله عليه وسلم
- عكس الصورة السابقة
- النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه
- تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب
- جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
- تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إذا كان فيه مفسدة
- على القول بمنع تأخير البيان يجوز أن يكون المكلف قد سمع العام مع جهله بمخصصه
- النسخ
- تعريفه لغة واصطلاحًا
- غير النص لا يجوز النسخ به
- القياس لا يصح النسخ به
- نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
- الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداء
- نسخ النص بالنص أربعة أقسام
- الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب
- نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)
- نسخ القرآن بأخبار الآحاد
- يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
- يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القول
- النسخ قبل وقوع الفعل جائز
- نسخ النص بالفحوى جائز
- نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
- رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر
- يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثاله
- عكس ما سبق مستبعد
- إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعًا له
- وخالف بعض الحنفية في ذلك
- النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
- أوضح فرق بين الإنشاء والخبر
- لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه
- كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلاً وشرعًا
- أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكم
- الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك
- هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟
- نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي
- الأدلة التي يعرف بها النسخ
- من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ بالتعريف لا هذا ناسخ
- موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم
- وكذلك تأخر الآية في المصحف
- كتاب السنة
- تعريف السنة لغة واصطلاحًا
- الحديث والخبر والسنة مترادفة
- عصمة الأنبياء
- إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك
- الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهم
- إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
- فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهية
- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية لا تدخل في حد السنة
- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام
- استواء الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم إلا بدليل
- الطرق التي يعرف بها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة
- من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء
- من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه
- تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبته
- فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوب
- وقيل: يحمل على الندب
- روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحة
- إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعل
- إذا جهل المتأخر، ففيه خلاف
- إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه صلى الله عليه وسلم
- حكم ما لو كان النص يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقول
- النص العام الشامل للنبي صلى الله عليه وسلم بظاهره وعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه غير داخل في العموم
- الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول
- كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوف
- لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحي
- مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيها
- صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة
- أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية
- كل خبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبًا
- أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل
- أسباب الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم
- تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه
- كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فنقله كاذب
- خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبر
- تعريف التواتر، وشروطه
- من الشروط: منتهى الخبر الحس
- من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السند
- أقل عدد التواتر
- إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمها
- يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند
- خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعياً؟
- إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلاً على تواتره
- افتراق العلماء في حديث بين مؤول له واحتج به لا يوجب القطع بصدقه
- من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟
- سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على خبر ما ماذا يفيد؟
- خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟
- المستفيض من خبر الآحاد
- حد المستفيض
- إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيويات
- عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلك
- خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة
- عمل أهل المدينة إذا خالف القياس
- لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به
- يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصل
- إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مروياته، فلا يمنع قبول الخبر
- مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما
- الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيل
- إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلة
- منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقًا
- إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح
- حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهم
- صدق الخبر يدور على غلبة الظن
- إسلام الراوي شرط في قبول خبره
- رواية الفاسق والمبتدع
- رواية الصبي والكافر
- رواية غير الفقيه، وترجيح قبولها
- تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديث
- عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما
- مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته
- الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين
- اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالة
- رواية المرأة والعبد مقبولة
- الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة يقدح في العدالة
- المجهول ثلاثة أقسام
- الأمور التي تثبت بها العدالة
- التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل
- إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون
- يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلاف
- اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهد
- الصحابة كلهم عدول
- اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافه
- أصح حدود الصحابي
- إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين
- تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثين
- حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوال
- رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه
- الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط
- القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار
- هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟
- ما كان متعبدًا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنى
- جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا
- الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة
- كيفية رواية الصحابي
- أرفع كيفيات الرواية ما فيها التصريح بالسماع، وما في معناها
- المرتبة الثانية: قوله (قال رسول الله .. ) دون واسطة
- هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟
- المرتبة الثالثة: قوله: (نهينا أو أمرنا)
- أما: نهانا أو أمرنا رسول الله، فهي أعلى مرتبة، والتحقيق فيها
- قول الصحابي: من السنة، ومرتبتها
- قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتبته
- كيفية رواية غيره عن شيخه
- عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم
- معنى العرض، والسماع، والإذن
- صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحمل
- الرواية بالإجازة والعمل بها
- الإجازة للمعدوم
- يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازة
- الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنه
- حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازة
- الوجادة، تعريفها، وحكم العمل بها
- كتاب الإجماع
- الإجماع يكون شرعياً وعقلياً
- تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا
- عدم اعتبار العوام في الإجماع
- يعتبر في الإجماع في كل فن أهله
- لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعته
- هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنين
- لا بد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدين
- هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟
- هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟
- الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد به
- يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور، ومثاله
- الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة .. بدليل نقلي
- إجماع أهل الكوفة
- إجماع الخلفاء الراشدين
- إجماع أهل المدينة
- إجماع أهل البيت
- لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظني
- هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا
- حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالث
- إحداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصر
- الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالث
- يمتنع ردة الأمة كلها
- ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقهم على جهله
- الإجماع لا يعارضه دليل
- لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علة
- الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلة
- هل يمكن اختلاف الأمة في مسألتين متشابهتين ويخطيء في كل واحدة منهما بعضهم؟
- تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالات
- هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟
- الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط
- حكم منكر حجية الإجماع
- حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورة
- يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناس
- المشهور غير المنصوص، اختلف في تكفير منكره
- كتاب القياس
- تعريفه لغة واصطلاحًا
- المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيد
- القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلف
- يقدم الكتاب والسنة على القياس الظني
- ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه
- دخول القياس في الحدود والكفارات، وأمثلته
- يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحجج
- يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطة
- أركانه
- معنى الركن، وذكر أركان القياس الأربعة
- اختلف في (الأصل) على ثلاثة أقوال
- لا يشترط وجود نص على جواز القياس على ذلك الأصل
- لا يشترط الإجماع على وجود العلة في الأصل
- الركن الثاني: حكم الأصل، وبعض مسائله
- الفرع إذا كان شرعيا وجب أن يكون أصله شرعياً
- ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع هل يقاس عليه؟
- يشترط في حكم الأصل ألا يعدل عن سنن القياس
- المراد بسنن القياس أمران
- يشترط في الفرع ألا يكون داخلا في نص حكم الأصل
- يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الحكمين
- إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين ويدعي أحدهما نفي العلة من أصلها، ومثاله
- مركب الوصف له صورتان
- القياس المركب بنوعيه
- الفرع
- الاختلاف في الفرع ما هو؟
- يشترط في الفرع المقيس وجود علة الأصل بتمامها
- إذا كان القياس قطعيا فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصل
- إذا كانت العلة ظنية، فهو المسمى: القياس الأدون
- لا بد أن يكون الفرع تابعا للأصل .. ومثاله
- معارضة حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده مبطلة لإلحاق الفرع بالأصل
- المعارضة بمقتضى خلاف الحكم
- بم تدفع المعارضة بنقيض الحكم أو ضده؟
- من اشترط ألا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرع
- يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلف قبل ظهور حكم الأصل
- العلة
- تعريفها لغة واصطلاحًا
- حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على قول بعض العلماء
- تسمية الأصوليين للعلة بالباعث
- الوصف المعلل به قد يكون مانعًا لحكم آخر، وعليه فهو ثلاثة
- يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطًا، ومثاله
- التعليل بالحكمة
- الوصف المعلل به أربعة أقسام
- التعليل بالعلة المركبة وحكمه
- ما يشترط في مانع العلة، ومثاله
- اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي
- حاصل المقام أن الأحوال أربعة
- العدمي عند الفقهاء
- معنى الصفة الإضافية، وهل هي عدمية؟
- تنبيهات
- إذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات
- الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمة
- اختيار الشيخ أن التعبديات لا تخلو من حكم
- كون العلة لا تخلو من حكمة لا يلزم اطلاعنا على كل حكمة
- إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة
- جوز أكثر الأصوليين التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص (العلة القاصرة)
- فائدتين من فوائد العلة القاصرة
- ثلاث صور من صور العلة القاصرة
- جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور القاصرة
- جواز التعليل بالمشتق (اسم فاعل)
- لا يجوز التعليل بالعلم بأقسامه
- كيف جاز التعويل بالذهب مع أنه اسم جنس جامد، فهو لقب؟
- الوصف المشتق القائم بالذات كالبياض والسواد لا يصلح المشتق منها للتعليل
- يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
- هل يجوز تعدد العلة المستنبطة؟ والتحقيق في ذلك
- تعدد الحكم لعلة واحدة
- تخصيص العلة لأصلها، ومثاله
- يشترط لحصة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أصلها الذي استنبطت منه
- يشترط في العلة أن تكون متعينة
- جواز كون العلة وصفًا مقدرًا هو التحقيق
- إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببا لانتفاء الحكم، لا بد عند الجمهور من ثبوت المقتضي
- مسالك العلة
- معناه لغة واصطلاحًا
- أول مسالك العلة، الإجماع على أن الوصف الفلاني هو العلة
- المسلك الثاني هو النص
- ويليه: النص، وله عدة صيغ
- سؤال حول عد (كي) من الصريح مع أنها تكون مصدرية
- ويليه: النص الظاهر، وله عدة صيغ
- المسلك الثالث: الإيماء، ومثاله
- إن كان الوصف والحكم مستنبطين فليس بإيماء، وإن كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا ففيه ثلاثة أقوال
- بعض أمثلة الإيماء
- ترتيب الشارع الحكم على الوصف يعد إيماء
- من أمثلة الإيماء: تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور
- الوصف
- الغاية
- الشرط
- الاستثناء
- اشتراط المناسبة في المومى إليه مبنية على الخلاف المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرف
- المسلك الرابع: السبر والتقسيم
- معنى السبر
- الأصل تقديم التقسيم
- المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرين
- حصر الأوصاف يكون تارة عقلياً وتارة بالاستقراء
- إبطال غير الصالح من الأوصاف له طرق، ومثاله
- دفع المعترض على حصر الأوصاف يكون بأحد أمرين
- لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنياً
- السبر والتقسيم يكون قطعيا بأمرين، وزاد بعضهم شرطًا ثالثًا
- الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني فيه عدة مذاهب
- إذا أبدى المعترض وصفا زائدا على الحصر حصل غرض الاعتراض
- يبطل استدلال صاحب السبر بمجرد إبداء الزائد
- الوصف الزائد له ثلاث حالات
- طرق إبطال الأوصاف
- الوصف الطردي قسمان
- من طرق إبطال الأوصاف
- المسلك الخامس: المناسبة والإخالة
- سمى بعضهم مسلك المناسبة: تخريج المناط
- الظاهرية أنكروا ثبوت العلة بمسلك المناسبة
- هذا المسلك، وهو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور، ومثاله
- سؤال حول تخصيص هذا المسلك بسلامته من القوادح
- لا بد في هذا المسلك أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية
- يعسر جدًا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة، وبين الوصف المستبقى بالسبر
- والوصف المناسب هو الذي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام
- الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات، شرحها، وأمثلتها
- المناسب باعتبار الحكمة ثلاث أقسام
- الضروريات التي هي أصول المصالح
- العمل عند تعارض الضروريات
- الضروري يلحق به مكملة في مرتبته، ومثاله
- القليل من المسكر الذي لا يسكر كان مباحًا في جميع الشرائع ونسخ جوازه في شريعتنا
- الجواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم
- الضروريات محرمة في جميع الشرائع
- الحاجي وبعض أمثلته
- معنى التحسين أو التميمي
- التميمي قسمان
- من أمثلة التميمي
- من التتميم ما يوافق أصول مذهب مالك، ومنه ما يعارضه
- بعض أمثلة التميميات، ووجه كونها كذلك
- تقسيم آخر للمناسب إلى أربعة أقسام
- تعريف المؤثر، ومثاله
- تعريف الملائم
- أقسام الملائم ثلاثة، مع الأمثلة
- الحكم له أجناس عال ومتوسط وسافل
- أهم أجناس الوصف، وأبعد أجناس الحكم
- الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف عند الأصولي
- يجب تقديم الأخص من الأوصاف والأحكام على الأعم، ومثاله
- من فروع هذه القاعدة: تقديم المؤثر على الملائم
- تعريف الوصف الغريب، ومثاله
- ربما قيل للغريب: طرد، وطردي
- الوصف المرسل (الاستصلاح، المصلحة المرسلة)
- خلاصة: الوصف المناسب له ثلاث حالات
- العمل بالمصالح المرسلة، وأمثلته
- ثمانية أمثلة للعمل بالمصالح المرسلة عند الصحابة
- مناسبة الوصف تنخرم بمفسدة راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية لها
- من فروع المسألة: فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار بالسلاح
- المسلك السادس: الشبه
- تعريف الشبه، ومثاله، وجواب اعتراضات عليه
- الشبه فوق الطرد ودون المناسب
- الشبه الذي يستلزم المناسب لذاته لا بد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب
- الفرق بين المناسب والشبه
- إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القياس بالوصف المناسب بالتبع
- إذا لم يمكن قيس العلة هل يقبل قياس الشبه أو لا
- قياس غلبة الأشباه أقوى القياسات المبنية على الشبه
- تعريف قياس غلبة الأشباه، ومثاله
- سؤال وجواب حول دخول هذا المقياس في قياس الشبه
- قياس غلبة ثلاثة أنواع
- إسماعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري
- اختلاف العلماء في العمل بقياس الشبه
- المسلك السابع: الدوران الوجودي والعدمي
- تعريف الدوران، ومثاله
- اجتماع جهتين كل منهما تفيد العلية لا محذور فيه، ومثاله
- الدوران المعرف في هذا المسلك حجة عند الأكثر
- الدوران يوجد في صورة واحدة، ويوجد في صورتين، والأول أقوى
- الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا، ومثاله
- [المسلك الثامن] الدوران الوجودي، وهو الطرد
- تعريفه، ومثاله، وما يشترط له
- المنقول عن الصحابة رد التعليل بالوصف المستدل عليه بالطرد
- الاختلاف في الاحتجاج بالطرد
- عكس الطرد: الدوران العدمي، وهو ليس من مسالك العلة
- تنقيح المناط
- تعريفه لغة واصطلاحًا، ومثاله
- من تنقيح المناط قسم يقال له: إلغاء الفارق، ومعناه
- تنبيه: يعبر عن هذا القسم من تنقيح المناط بأسماء مختلفة
- إلغاء الفارق أربعة أقسام
- من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق
- معنى تحقيق المناط
- تحقيق المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبت به الأحكام
- ذكر الناظم مسلكين ضعيفين عند الجمهور، وقيل: ليسا بمسلكين
- القوادح
- الأول من القوادح: تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض)
- القدح بالنقض هو مذهب الشافعي، والجمهور أنه لا يقدح عندهم
- تخريجه على أنه تخصيص للعلة وهو وارد ومثاله
- حكى القرافي وغيره عن الجمهور جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة
- عكس ذلك جماعة من أهل الأصول كما ذكر إمام الحرمين، ووجهه
- مذهب ابن الحاجب
- العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا لها
- أجمع العلماء على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب
- يجاب عن النقض على القول بأنه قادح بمنع وجود الوصف، أو منع انتفاء الحكم، ومثاله
- الثاني من القوادح: الكسر
- تعريفه
- تخلف الحكمة هل يقدح؟
- من أنواع الكسر: إبطال المعترض جزء العلة المركبة
- لهذا النوع من الكسر صورتان
- معنى العكس
- عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح بشرطين
- على القول بجواز تعدد العلة بعدم العكس ليس بقادح
- الثالث من القوادح: عدم التأثير
- معناه
- القدح بعدم التأثير له شروط ثلاثة
- القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام
- القسم الأول
- القسم الثاني، ومثاله
- القسم الثالث، وهل هو قسم مستقل؟
- عدم التأثير في الحكم ثلاثة أضرب، وأمثلتها
- الرابع من القوادح: القلب
- لم يذكر الناظم إلا قلب القياس تبعا للقرافي
- القلب مبطل للقياس بإبطال العلة
- قلب القياس قسمان
- الأول: ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه وفيه إبطال مذهب الخصم، ومثاله
- الثاني: ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط، دون تصحيح مذهبه هو، ومثاله
- قلب المساواة وتعريفه، ومثاله
- بعض العلماء حكى خلافا في قبول قلب المساواة أو رده
- القول بالموجب من القوادح في الدليل
- تعريفه عند الأصوليين، ومثاله
- تعريفه عند البيانيين، وهو نوعان
- القول بالموجب يقع على أربعة أوجه، وأمثلتها
- الأول: النفي
- الثاني: الثبوت
- الثالث: أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقًا عليها
- الرابع: إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة
- من القوادح: الفرق بين الفرع والأصل
- وهو أحد أمرين
- وجه القدح بالفرق، وجوابه
- تعدد الأصل لفرع واحد هل يعتمد عليه؟ ومثاله
- إذا قلنا بجواز تعدد الأصل لفرع واحد، فيكفي في القدح إثبات الفرق بين الفرع وأصل واحد
- وقيل: لا بد من إثبات الفرق في كل أصل، وما يبنى عليه
- بعض أهل الأصول فصل في الخلاف المذكور
- إذا اشتغل المعترض عليه بالتبيان للاعتراض هل يكفي بيانه لاعتراض واحد أو في كل واحد؟
- من القوادح: فساد الوضع
- تعريفه، وأربعة أمثلة عليه
- هذا القادح والذي قبله يردان على العلل وغيرها فهما قادحان في الدليل مطلقًا
- من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نص
- في نقيض الحكم أو ضده، ومثاله بالنص والإجماع
- جواب الاعتراض بفساد الوضع، ومثاله
- من القوادح: فساد الاعتبار
- معنى فساد الاعتبار، وأمثلته
- اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين
- للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمع معه منع مقدمة فأكثر من الدليل، ومثاله
- ما الذي ينبغي تقديمه الاعتراض بالمنع أو بفساد الاعتبار
- جواب الاعتراض بفساد الاعتبار
- من القوادح: منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع
- من القوادح: منع المعترض علية الوصف الذي علل به المستدل
- من القوادح: التقسيم
- معناه ومثاله
- التقسيم ليس بمقبول عند بعض الأصوليين
- جواب القدح بالتقسيم
- الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى أمرين: المنع والمعارضة
- المنع المعارضة إنما تلحق دليل المستدل لا حكايته الأقوال
- خاتمة
- حكم القياس في المسألة التي لا نص فيها
- الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسول
- القياس معدود من أصول الفقه
- تعريف الجلي والخفي من القياس، وفيه ثلاثة تعاريف
- تقسيم آخر للقياس باعتبار علته
- قياس العلة، معناه ومثاله
- قياس الدلالة معناه ومثاله
- الإلحاق بنفي الفارق هو المعروف في الاصطلاح بالقياس في معنى الأصل
- كتاب الاستدلال
- يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين
- المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس
- الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمان
- القياس الاقتراني، وضابطه، ومثاله
- القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثاله
- الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسام
- من الاستدلال: قياس العكس
- من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكم
- من الاستدلال: وجود المانع
- سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه
- من أنواع الاستدلال: الاستقرائي
- تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصله
- الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
- الأول: الاستقراء التام، وتعريفه
- لا خلاف في حجيته، والخلاف في قطعيته
- الثاني: غير التام، تعريفه، ومثاله
- من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصلي
- متى يستدل باستصحاب العدم الأصلي
- ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع
- محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل
- فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصل
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلال
- ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخ
- من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب
- تعريفه ومثاله
- في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال
- مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر
- هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوال
- للعامي العمل بمذهب الصحابي
- لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين
- غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟
- النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين له
- سد الذرائع ثلاثة أقسام
- القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعان
- الإلهام ليس بحجة
- المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!
- تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام الله
- إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى
- مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك
- قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع
- الأولى: الضرر يزال
- الثانية: المشقة تجلب التيسير
- الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشك
- الرابعة: العادة محكمة
- زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدها
- لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف
- كتاب التعادل والتراجيح
- لا يجوز عقلاً أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين
- الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالة
- تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمد
- التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقط
- إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات
- ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
- من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه
- يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة
- قول بعضهم: من قلد عالمًا لقي الله سالمًا، ليس على إطلاقه
- عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود
- ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟
- هل ينسب القول المخرج إلى الإمام
- منشأ وجود الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد وجود نصين للإمام
- معنى الترجيح
- لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي
- الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب
- أوجه الجمع كثيرة
- تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح
- متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟
- إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟
- إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوال
- إذا تقابل دليلان نقليات قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظني
- أما إذا جهل المتقدم، في المعتبر القطعي
- الترجيح باعتبار حال الراوي
- العلو في السند مرجح على مقابله
- الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظ
- رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلها
- رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها
- رواية العالم بالنحو والبيان مرجحة
- رواية المتصف بالورع مقدمة
- رواية الضابط والأضبط مقدمة
- رواية ذي الفطنة مقدمة
- رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدع
- رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكية
- تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكية
- عدم التدليس من المرجحات
- من المرجحات
- الحرية على العبد
- الحفظ، وفيه تفاصيل
- علم النسب، ترجيح رواية معلوم النسب على غيره
- كونه أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي معنى الأقربية قولان
- رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى
- أظهر الروايتين وأوضحها في المعنى المروي تقدم على الأخرى المجملة
- رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيره
- خبر متقدم الإسلام ومتأخره أيهما يقدم
- المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيره
- يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
- الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى
- صاحب الواقعة يقدم على غيره
- الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرع
- من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتب
- الترجيح باعتبار حال المروي
- كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحة
- خبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الناقل لفعله
- تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قدم الفعل
- الخبر الفصيح يقدم على معارضة غير الفصيح
- الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منها
- الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضة بلغة غيرهم
- الخبر المشعر بجلالة النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ما ليس كذلك
- الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيره
- الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سبب
- الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيره
- الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده
- الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة
- الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلة
- الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه
- الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلك
- العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص
- العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي
- العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام
- العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتين
- العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد
- العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟
- ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصا
- الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
- ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم
- مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة
- الترجيح باعتبار المدلول
- الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له
- الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي
- الخبر الدال على نفي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوب
- الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحة
- الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر
- في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوال
- الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب
- الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد
- الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته
- الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف
- ترجيح الإجماعات
- الإجماع يرجح على النص
- يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين
- الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرض
- الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقوا
- ترجيح الأقيسة والحدود
- يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصل
- يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثاله
- يرجح أحد القياسين يكون وجود العلة في الأصل مقطوعًا به
- الترجيح بين القياسين بقوة المسلك
- تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثاله
- يقدم القياس الذي علته مطردة منعكسة على غيره
- العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة
- يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثاله
- اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًا
- العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالاً
- القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
- العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة
- تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالين
- العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها
- الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفياً وشرعياً فيقدم بحسب الترتيب
- ترجيح الحدود
- يقدم الحد الأوضح على الواضح
- يقدم الحد الصريح على غير الصريح
- يقدم الحد الأعم نفعًا على حد أخص منه
- الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحه
- الحد مقدم على الرسم، وسببه
- تقدم ذكر ترجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرها
- المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبًا على قوة المظنة
- كتاب الاجتهاد في الفروع
- تعريف الاجتهاد
- شروط المجتهد
- شدة المعرفة بمقاصد الشرع
- من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
- من شروط المجتهد أن يكون عارفًا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي
- يشترط في المجتهد أن يكون عارفًا بالنحو والصرف والمنطق
- أن يكون عارفًا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث
- يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
- أن يكون عارفًا بشروط الخبر المتواتر والآحاد
- أن يكون عارفًا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
- أن يكون عارفًا بالناسخ والمنسوخ
- أن يكون عارفًا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
- أن يكون عارفًا بأحوال الرواة والصحابة
- في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
- يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
- لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
- المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
- المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
- تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
- تعريف مجتهد الفتيا
- مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
- الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
- الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
- نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
- على القول بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ففي وقوعه مذاهب
- إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
- هل يجوز اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم في عصره؟
- المصيب من المختلفين في العقليات واحد
- الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
- حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
- لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
- إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
- سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
- قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
- الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
- المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
- متى يكون الدليل قاطعًا
- متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
- حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدًا مطلقًا أو غيره
- القول السابق محله ما لم يخالف نصًا أو إجماعًا أو قاعدة
- أمثلة على المخالفات المذكورة
- ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
- وينقض أيضًا إذا خالف قياسًا جلياً
- حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
- الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
- المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
- المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
- اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
- المجتهد إذا أتلف شيئًا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
- المتلف شيئًا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
- غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
- فصل التقليد في الفروع
- التقليد لغة واصطلاحًا
- التقليد يلزم كل من ليس مجتهدًا مطلقًا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
- التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
- وقيل: يجوز في حالات
- المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
- لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
- هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
- هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
- العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
- إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
- إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
- إذا استويا في العلم، وتفاوتًا في الورع قدم الأورع
- للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
- يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
- كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
- الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
- من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
- ترجيح الناظم “مذهب مالك” على غيره من المذاهب
- الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الفقه منفي الآن في هذه الأزمان
- يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
- يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
- لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
- خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلاً، ويمكن أن يجوز شرعًا
- إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
- حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
- العامي إذا قلد مجتهدًا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
- على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
- من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
- حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
- يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
- من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
- ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
- ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
- ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، ونسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
- قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
- أتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
- ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه
- الخاتمة
- فهرس المراجع
تصفح أيضًا:
- مجموعة مميزة من الكتب الدينية
- السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها